أكدت دار الإفتاء أن اغتسال الصائم للتبرد بالماء في الحر "جائز شرعًا" ولا شيء فيه ولا يُفسد الصوم؛ لِمَا رُوِي في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأم سلمة، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، "كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ"، ولِمَا أخرجه الإمام مالك وأبو داود من طريق أبي بكر بن عبدالرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ". وورد في صحيح الإمام البخاري باب لذلك سمّاه "باب اغتسال الصائم"، وساق فيه بعض الآثار في ذلك عن السلف، منها ما رُوي عن أنس بن مالك رضي الله، قال: "إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ"، والأَبْزَنُ: هو حوض الاستحمام، وهذا الأثر قد وصله قاسم بن ثابت في "غريب الحديث" له بلفظ: "إِنَّ لِي أَبْزَنًا إِذَا وَجَدْتُ الْحَرَّ تَقَحَّمْتُ فِيهِ وَأَنَا صَائِم". وحثت الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخولُ جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسًّا للجوف كما سبق.