أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسيي القانون رقم 208 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بعد ان قرره مجلس النواب. وفيما يلي نص التعديل التشريعي الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه المادة الأولي يستبدل بنص المسلسل "أولا 1/أ/2" من الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة النص الآتي: م الصنف الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة تابع 1/ أ2 غيره.. "1 و2" القيمة 75% بحد أدني 20 جنيهاً علي الكيلو جرام "صافي": 1- يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها وكيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي تم فيه البيع. 2- تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة علي هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه. المادة الثانية يستبدل بنص المسلسلين "أولا: 1/ب/3 و1/ب/4" من الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة النص الآتي م الصنف الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة تابع 1/ب 3- السجائر.. "1و2" لكل 20 سيجارة والعبوات "50% من سعر بيع المستهلك النهائي الأخري بذات النسبة بالإضافة إلي 350 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي علي 18 جنيهاً 550 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي علي 18 جنيهاً حتي 30 جنيهاً. 650 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي علي 30 جنيهاً. المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط- المستورد القيمة 175%- المحلي القيمة 150%: 1- تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر هي الحد الأدني لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة علي تلك الأصناف. 2- تحصل ضريبة الجدول علي إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي "شاملاً كافة الضرائب والرسوم" من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي. المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في 4 ر بيع الأول سنة 1439ه الموافق 23 نوفمبر سنة 2017.