وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبوشقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل. ينص المشروع علي: يُعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل في أماكن ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو ديني أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي أو فندقي أو سياحي أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات أو اللوحات الاعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي وذلك فيما عدا الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للانتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها وكذا التي تقيمها أو تنشئها أي منهما لصالحها ويجوز للائحة التنفيذية للقانون اضافة أنشطة ومنشآت أو اماكن أخري. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات كل من اتلف عمداً كاميرا المراقبة أو جهاز التسجيل أو اعاق عمل أي منهما أو اخفي تسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأي وسيلة.. فإذا كان الغرض من ارتكاب الجريمة المبينة بالفقرة الأولي ارتكاب جريمة أخري تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد علي 10 سنوات فإذا كانت الجريمة من جرائم الارهاب تكون العقوبة السجن المؤبد. ويجوز للمحكمة بالاضافة إلي العقوبات السابقة من هذا القانون ان تحكم بمصادرة المضبوطات أو إلغاء الترخيص للنشاط أو ايقافه لمدة سنة ويُعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم في وقوع الجريمة.. ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.