* يسأل حسن طه الاسناوي من المقطم: ماهي أفضل الاذكار التي يمكن أن أرددها سواء بالليل أو النهار حتي يرفع الله لي بها الدرجات ويكفر عني الخطايا؟! ** يجيب الشيخ جميل عبدالحليم جبريل كبير مفتشي الاوقاف بالجيزة: في الترغيب في أذكار الليل والنهار ورد أحاديث كثيرة عن النبي "صلي الله عليه وسلم" ومن هذه الأحاديث ما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" قال : " من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو علي كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك له في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب ان يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالي وروي عن الحارث بن مسلم التميمي رضي الله عنه قال : قال لي النبي "صلي الله عليه وسلم" : "إذا صليت الصبح قل قبل أن تتكلم : اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك ان مت من يومك كتب الله لك جواراً من النار وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم : اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جواراً من النار" . * يسأل محمد عبدالمنجي من الجيزه: طلق عبدالله بن عمر "رضي الله عنهما" امرأته وهي حائض فأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع زوجته وهي حائض ألا يدل هذا الحديث علي عدم وقوع الطلاق في فترة الحيض؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: الحادثة المذكورة لاتدل علي عدم وقوع الطلاق في الحيض بل هو لازم لمن أوقعه وإن كان فاعله قد فعل ما كره له إذ ترك وجه الطلاق وسنته والدليل علي أن الطلاق لازم في الحيض أمر رسول الله "صلي الله عليه وسلم" ابن عمر بمراجعة امرأته إذا طلقها حائضا والمراجعة لاتكون إلا بعد لزوم الطلاق وإذا لم يكن الطلاق في الحيض واقعا ولا لازما ما قال له راجعها لأن من لم يطلق ولم يقع عليها طلاق لايقال فيها راجعها لأنه محال أن يقال لرجل امرأته في عصمته لم يفارقها راجعها ألا تري إلي قول الله عز وجل في المطلقات : "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" ولم يقل هذا في الزوجات اللاتي لم يلحقهن الطلاق وعلي هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة فهو لازم عند جميعهم ولا مخالف في ذلك إلا الظاهرية فإنهم يقولون إن الطلاق لغير السنة غير واقع ولا لازم وروي مثل ذلك عن بعض التابعين وهو شاذ لم يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمين ولأن ابن عمر الذي عرضت له القضية احتسب بذلك الطلاق وأفتي بذلك وهو ممن لايدفع علمه بقصة نفسه. ومن جهة النظر قد علمنا أن الطلاق ليس من الأعمال التي يتقرب بها إلي الله عز وجل فلا تقع إلا علي حسب سنتها وإنما هو زوال عصمة فيها حق لآدمي فكيفما أوقعه وقع فإن أوقعه لسنة هدي ولم يأثم وإن أوقعه علي غير ذلك أثم ولزمه ذلك. وقد احتج قوم من أهل العلم بأن الطلاق في الحيض لازم لقول الله عز وجل : "ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه" يريد أنه عصي ربه وفارق امرأته وحسبك بابن عمر فقد أنكر علي من ظن أنه لايحتسب بالطلاق في الحيض فعن أبي غلاب قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبدالله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي "صلي الله عليه وسلم" عن ذلك فأمره أن يراجعها قلت أتحتسب بها قال فمه إن عجز واستحمق. وكان عبدالله بن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إذا أنت طلقت امرأتك وهي حائض مرة أو مرتين فإن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" أمر بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتي تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وروي الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلي نافع يسألونه هل حسبت تطليقه ابن عمر علي عهد رسول الله "صلي الله عليه وسلم" فقال نعم. وعن عبدالله بن عمر ويحيي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتي عمر رسول الله "صلي الله عليه وسلم" فذكر ذلك له قال مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسك فإنها العدة التي قال الله عز وجل قال عبيدالله : فقلت لنافع : ما فعل بتلك التطليقة ؟ قال أعتد بها فهذه الآثار كلها توضح لك ما قلنا عن ابن عمر وفي قول رسول الله "صلي الله عليه وسلم" مره فليراجعها دليل علي أنها طلقة لأنه لايؤمر بالمراجعة إلا لمن لزمته الطلقة ولو لم تلزمه لقال دعه فليس هذا بشيء أو نحو هذا.