* يسأل أحمد سيد من القاهرة: شخص مريض دخل المستشفي لاجراء عملية الزائدة. وعندما خرج اكتشف بعد فترة اختفاء كليته. فما حكم هذا الفعل وهل يعد سرقة. وما حكم الافراد الذين اشتركوا معه في اجراء عملية السرقة. ** يجيب الشيخ جميل عبدالحليم جبريل كبير مفتشي أوقاف الجيزة: الطبيب الذي قام بهذا الفعل آثم وخائن للامانة لانه سرق جزءا من جسد الانسان دون علمه وهذا يعتبر غاصباً ويجب عليه الضمان الذي يحدده القاضي. أما المشاركون في هذا الفعل فكلهم مسئولون بنفس درجة مسئولية الطبيب لانهم علي علم بذلك واخفوا الحقيقة عن أولياء المريض بل والمريض نفسه. * يسأل بهاء. أ من الإسكندرية: لقد ضعفت نفسي في غياب لرقابة أهل خطيبتي فوقعت في خطبتي بعد ذلك وأريد الستر علي نفسي وعليها وحتي لا نقترف جريمة الاجهاض فهل يجوز لي خطيبتي وهل الجنين الذي كان نتاج خطيئتنا ينسب الينا؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن اختلف الفقهاء- رحمهم الله- في نكاح الحامل من الزنا فقال المالكية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل سواء من الزاني نفسه أو من غيره لقوله صلي الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتي تضع" "رواه أبو داود" ولما روي عن سعيد بن المسيب: ان رجلاً تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلي. فرفع ذلك إلي النبي صلي الله عليه وسلم ففرق بينهما "رواه البيهقي". وذهب الشافعية والحنفية إلي انه يجوز نكاح الحامل من الزنا لانه لا حرمة لماء السفاح بدليل انه لايثبت به النسب. لقوله صلي الله عليه وسلم : "الولد للفراش وللعاهر الحجر" "أخرجه البخاري ومسلم". والواقع ان في تشجيع من قارف الزنا علي التزوج بمن زنا بها خلاصاً من مشكلات كثيرة تنجم عن منعه من الزواج حيث ان في تزويجهما عوناً لهما علي التوبة واستقبالاً لحياة جديدة يصلحان فيها ما أفسدا وممن أفتي بذلك من الصحابة أبو بكر الصديق وعبدالله بن مسعود - رضي الله عنهما- ففي مصنف عبدالرازق عن عبدالله بن عتبة قال: سئل أبو بكر الصديق عن رجل زنا بامرأة ثم يريد ان يتزوجها؟ قال ما من توبة أفضل من ان يتزوجها خروجاً من سفاح إلي نكاح" وفي سنن البيهقي عن علقمة بن قيس أن رجلاً أتي عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- فقال: رجل زنا بامرأة ثم تاب وأصلح أله ان يتزوجها؟؟ فتلا هذه الاية: "ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم" "سورة النحل: آية 119" قال: فرددها عليه مراراً حتي ظن انه قد رخص فيها "السنن الكبري". ولا شك ان القول بمنع تزوج الزاني من الحامل التي زنا بها تترتب عليه جملة من المفاسد. منها: تعريض الحامل من الزنا إلي خطر القتل من قبل أهلها خلاصاً من العار وستراً للعرض ومعلوم أنها غير مستحقة للقتل ان كانت بكراً. ان الحامل من الزنا والتي ثلم عرضها وضاع شرفها قد لاتتوقف عن السير في هذا الطريق المظلم وتزول هيبة الجريمة من نفسها فتمارسها دون توقف مما يضاعف الشر. تعريض الجنين الذي في بطنها للاجهاض ولربما تعمد أمه إلي طرحه بعد ولادته علي قارعة الطريق. وذكر ابن قدامه في المغني: وروي علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا اري بأساً إذا زنا الرجل بالمرأة. فحملت منه ان يتزوجها ويستر عليها والولد ولد له. تعريض الامن العام للخطر الماحق بما يترتب من غضب الاهل علي ضياع العوض حيث يلجأ بعضهم إلي محاولة استنطاق الفتاة لمعرفة من فعل ذلك بها ومن ثم الانتقام منه بقتله أو إيذائه. فلو قيل بمنع العقد عليها وفي هذه الحالة فإننا بذلك نقطع الطريق علي ستر العرض وحفظ الامن الاجتماعي حيث ستلوك السنة السوء في عرض الفتاة وأهلها وربما يترتب علي ذلك مشاكل عديدة أيضاً ومعلوم ان الستر علي الاعراض مقصد شرعي وأمر نبوي.