أكد الدكتور محمود عيسي وزير اصناعة والتجارة الخارجية أن التعديلات الجديدة علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي اعتمدتها الحكومة أمس تهدف إلي تشجيع المنافسة ومحاربة الاتفاقات الضارة وملاحقة أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين بما يضمن الحفاظ علي حقوقهم في الحصول علي السلع والخدمات بأفضل الأسعار وبأعلي جودة مشيراً إلي أن التعديلات المقترحة تهدف إلي تحذير كل من يرتكب ممارسات ضارة بالمنافسة طمعاً في تحقيق ربح جائر علي حساب المستهلك المصري من خلال إجراءات رادعة ضد هذه الممارسات لافتا إلي أن الحكومة حريصة علي إتخاذ كافة الإجراءات لضبط السوق والعمل وفق قواعد منافسة عادلة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين. أضاف أن التعديلات تحقق الردع الكافي لمن يخالف أحكامه كما تؤدي إلي تيسير الكشف عن هذه الجرائم. أوضح عيسي أن التعديلات التي تم الموافقة عليها تتضمن: أولاً: استبدال نص المادة "26" بالقانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالإبلاغ عن الجريمة حيث نص التعديل علي الآتي "في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون يعفي من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة علي ارتكابها وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة" وكان النص السابق كان يعفي المبلغ الأول من نصف الغرامة فقط مما يؤدي إلي تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. ثانيا: تعديل نص المادة 22 من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية حيث نص التعديل علي فرض غرامة علي المخالفين تصل لأكثر من 300 مليون جنيه وبدون حد أقصي بما يسمح بتغليظ العقوبة للتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة. ثالثاً: تعديل نص المادة 10 من القانون والخاصة بإمكانية أن تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة حيث نص التعديل علي إنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر أو اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك بما يسمح للحكومة بتبني سياسات عادلة في تحديد أسعار بعض السلع الأساسية في الظروف الاستثائية كما تضمنت التعديلات استحداث مادة جديدة "22 مكرر ب" والتي تنص علي تجريم الأفعال التي تتم بالمخالفة لنص المادة "10" حيث نصت علي أن يعاقب بغرامة لا يقل حدها الأدني عن 20 ألف جنيه وبحد أقصي يتخطي 500 ألف جنيه أو ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.