كشفت وزارة التجارة والصناعة عن أن التعديلات التي أقرتها الحكومة علي قانون المنافسة ومنع الاحتكار تتضمن منح الحكومة سلطة تحديد سعر منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة. حيث نص التعديل علي أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر أو اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة, وذلك بعد أخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, وذلك بما يسمح للحكومة بتبني سياسات عادلة في تحديد أسعار بعض السلع الأساسية في الظروف الاستثنائية. كما تضمنت التعديلات استحداث مادة جديدة22 مكرر ب التي تنص علي تجريم الأفعال والتي تتم بالمخالفة لنص المادة10 حيث نصت علي أن يعاقب بغرامة لا يقل حدها الأدني عن20 ألف جنيه وبحد أقصي لايتخطي500 ألف جنيه أو ما يعادل3 أمثال قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر. وأكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة أن الهدف من هذه التعديلات هو تشجيع المنافسة ومحاربة الاتفاقات الضارة وملاحقة أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين بما يضمن الحفاظ علي حقوقهم في الحصول علي السلع والخدمات بأفضل الأسعار وبأعلي جودة كما أن التعديلات المقترحة تهدف إلي تحذير كل من يرتكب ممارسات ضارة بالمنافسة طمعا في تحقيق ربح جائر علي حساب المستهلك المصري من خلال إجراءات رادعة ضد هذه الممارسات, لافتا إلي أن الحكومة حريصة علي اتخاذ جميع الإجراءات لضبط السوق والعمل وفق قواعد منافسة عادلة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين. وكشف الوزير في تصريحات أمس عن تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء والإجراءات التي تتخذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن التعديلات التي تمت الموافقة عليها تتضمن: استبدال نص المادة26 بالقانون الخاصة بعقوبة أول المبادرين بالإبلاغ عن الجريمة حيث نص التعديل علي الآتي: في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين6 و7 من هذا القانون, يعفي من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة علي ارتكابها, وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة. وأشار الوزير إلي أن المشرع حرص علي أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وهو ما يمثل الحافز الذي يدفع المساهم في الجريمة لأن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة علي ارتكابها, خاصة أن النص السابق كان يعفي المبلغ الأول من نصف الغرامة فقط مما يؤدي إلي تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. وأوضح أنه تم تعديل نص المادة22 من القانون الخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية حيث نص التعديل علي فرض غرامة علي المخالفين لأكثر من300 مليون جنيه ودون حد أقصي بما يسمح بتغليظ العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة.