* يسأل سيد علي من الجيزة: ما حكم الحج عن السجين المحكوم عليه بالمؤبد؟! ** يجيب الشيخ عمرو حسن عفيفي من علماء الأوقاف: اتفق جماهير أهل العلم علي جواز دخول النيابة في الحج في الحالتين التاليتين: الحالة الأولي: الميت فيجوز الحج عن الميت فقد ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: "ان امرأة من جهينة جاءت إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتي ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم قال: حجي عنها أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيته؟! اقضوا الله فالله أحق بالوفاء". وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قال رجل: يا رسول الله! إن أبي مات ولم يحج. أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان علي أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق". قال الإمام أبو اسحاق الشيرازي: "ولأنه حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي. ويجب قضاؤه عنه من الميقات لأن الحج يجب علي من الميقات ويجب من رأس المال» لأنه دين واجب. فكان من رأس المال كدين الآدمي". الحالة الثانية: المريض مرضًا مزمنًا لا يرجي شفاؤه والمعضوب وهو الذي لا يثبت علي الراحلة أو من لا يستطيع السفر لاعتلال صحته وقد ورد في السنة النبوية ما يدل علي ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الفضل بن عباس رديف النبي صلي الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر اليه فجعل النبي صلي الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلي الشق الاخر فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت علي الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع" رواه البخاري ومسلم "قالت: يا رسول الله إن فريضة الله علي عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت علي الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم". وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: "يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: حج عن أبيك واعتمر". وقد أخذ جمهور أهل العلم بمقتضي هذه الأحاديث فأجازوا الحج عن الميت. وأجازوا الحج عن المريض مرضًا لا يُرجي برؤه ولا يستطيع تحمل مشاق السفر وكذلك الكبير الذي لا يحتمل مشاق السفر فيجوز الحج عن هؤلاء بشرط أن يكون النائب وهو من يحج عن غيره قد حج عن نفسه وهذا قول الشافعية والحنابلة. ويدل علي هذا الاشتراط ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلي الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حججت قط؟ قال: لا. قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم أحجج عن شبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه. إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز الحج عن سوي ما ذكر فلا يجوز الحج عن السجين حتي ولو كان محكومًا عدة مؤبدات كما ذكر السائل ولا يصح إلحاق السجين بالميت أو المعضوب والسجين غير مستطيع للحج فلا يجب عليه الحج والله سبحانه وتعالي لا يكلفنا إلا بما نستطيع لقوله تعالي: "ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا". وقال تعالي: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" وكذلك فإن السجين يرجي اطلاق سراحه مهما طالت مدة سجنه ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك أسر المأسورين وأن يردهم إلي أهلهم سالمين ومهما طال الليل فلابد أن يعقبه الفجر. * يسأل عامر فتحي من القاهرة: عرفت شخصًا يسرق أشياء من مقر عمله.. وهذا منكر يجب تغييره؟ فهل يجب أن أبلغ عن هذا الشخص.. أم ماذا أفعل؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد بمنطقة الإسكندرية الأزهرية: نعم يجب علي من رأي منكرًا أن يقوم بتغييره بالوسيلة التي تمكنه دون أن يترتب علي ذلك منكر آخر أو ضرر شديد. ولا يجوز له السكوت علي ذلك أبدًا حتي لا يتنفس الفساد ويعم الضرر من فعل المنكر ومن سكت عليه والابلاغ عن السارق يمكن أن يكون بطريقة سرية تحميه من الضرر المتوقع ممن ارتكب المنكر.