وردت اسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي: * يسأل أحمد إبراهيم: هل يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟ ** نعم يجوز القراءة من المصحف في الصلاة سواء أكانت فرضا أم نفلا. وقد روي البخاري في صحيحه: "ان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف". فمن أفضل القربات والسنن الحسنات أن يجمع الإنسان بين الحسنيين: الصلاة وقراءة القرآن. فيحرص علي ختم القرآن الكريم في صلاته. ولما كان من غير المتيسر لكل واحد أن يقوم بذلك من حفظه تكلم الفقهاء عن امكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف في الصلاة. وذلك عن طريق حمله في اليد. أو وضعه علي حامل يمكن المصلي من القراءة. * يسأل عمران سعيد: هل غاز الأكسجين يفسد الصيام؟ ** غاز الاكسجين إذا كان مجرد هواء يضخ للمساعدة علي التنفس لا يفسد الصوم. لكن إن احتوي مع الهواء علي مواد اضافية تدخل إلي الجوف فإنه مفطر. * يسأل عبد الفتاح سليمان: ما حكم الفطر بالنسبة للرجل المسن؟ ** اتفق الفقهاء علي أن للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة أن يفطر في رمضان. فإذا أفطر فعليه فدية وجوبا عند الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية وهو المفتي به. لقول الله تعالي: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" وقوله تعالي: "وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له" وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: "نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والحبلي والمرضع إذا خافتا علي أولادهما أفطرتا وأطعمتا". ويقدر إطعام المسكين بصاع لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلا. كما ذهب إلي ذلك الحنفية. ومن كان عسيرا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد. والمد يساوي ربع الصاع. وذلك تقليدا للشافعية. ويجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدا للفقير. وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام. وعليه: فيجوز الفطر في رمضان للشيخ الكبير. ويجب عليه الفدية عن كل يوم لا يستطيع صيامه. * تسأل ح.ن: توفي زوجي الذي كان قد كتب لي قائمة زوجية بها عدد من الجرامات من الذهب. فما حكم هذا الذهب: هل يقيم بقيمته الآن أم بقيمته وقت كتابة القائمة؟ وما حكم مؤخر الصداق وعفش الزوجية؟ ** مؤخر الصداق دين مؤجل علي الزوج لزوجته يحل بأقرب الأجلين الطلاق أو موت أحد الزوجين.. وللزوجة الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية. ككتبه وملابسه وسلاحه. وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه علي الورثة. ولا يدخل في الميراث لقوله تعالي: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه. ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعا. وما يكون من ذهب في قائمة العفش فهو دين علي الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه. وعليه وفي واقعة السؤال: فإن لك الحق في كامل مؤخر صداقك. وكامل عفش زوجيتك باستثناء ما ذكر. ولك وزن الذهب المدون بقائمة الزوجية. أو قيمته بالأسعار الحالية. لا بالأسعار التي كانت عند كتابة القائمة.