أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحامل إن لم تستطع بدء صيام رمضان فعليها قضائه بعد نهايته، إن كانت تخشى على نفسها، أما إن كانت تخشى على ولدها فعليها القضاء والفدية معا. جاء ذلك ردا على سؤال لأحد قراء شبكة الإعلام العربية "محيط"، وجاءت الفتوى كالتالي: السؤال: هل يجوز للحامل أن تفطر رمضان بتوجيه من الدكتور.. وإذا كان الجواب نعم.. فهل عليها أن تقضي رمضان مع كفارة أم تكتفي بالقضاء؟. الجواب : فتاوى أمانة الفتوى الحامل يجوز لها الفطر إذا لم تكن لديها القدرة على الصيام، فإذا أفطرت لخوفها على نفسها يكون عليها القضاء فقط عن كل يوم يومًا من غير فدية، وإذا أفطرت خوفًا على ولدها يكون عليها القضاء مع الفدية عن كل يوم أفطرته مقدار إطعام مسكين. - مقدار إطعام المسكين: يقدر إطعام المسكين بصاعٍ من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلًا عن كل مسكين، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع بالوزن بالنسبة للقمح 2.500 كجم، وبالنسبة للأرز المصري بحوالي 2.750 كجم. ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع، وقدره 700 جرامًا من الأرز تقريبًا عن كل مسكين، وذلك تقليدًا للشافعية. - حكم إخراج القيمة في الفدية: يجوز إخراج الحبوب نفسها أو قيمتها للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام، والله تعالى أعلى وأعلم. نستقبل أسئلتكم ليجيب عليها علماء الأزهر والإفتاء على الرابط التالي: [email protected]