* يسأل محمد احمد عبدالحليم "جواهرجي" ماحكم رفع الصوت وقراءة القرآن أثناء تشييع الجنائز .. وما حكم المشي مع الجنازة هل يكون خلفها أم أمامها؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: يسن لمن يتبع الجنازة أن يكون خاشعا متفكراً في مآله متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت وقد أفتي بعض العلماء أن من السنة في السير مع الجنازة ألا يكون معها صوت ولادرايات مات ولا طبل ولا موسيقي ولا مجاهر برفع صوت ولو بذكر الله وقراءة القرآن كما يسن الرفق في حمل الميت لقول عطاء رضي الله عنه حضر نافع بن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلي الله عليه وسلم فقال اذا رفعتم نعشها تزلزلوها .. أخرجه أحمد ومسلم والمشي مع الجنازة أفضل وهو سنة لما فيه من الثواب العظيم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال :" عودوا المريض وامشوا مع الجنازة تذكركم الآخرة 000 " أخرجه أحمد والبزار. كما يجوز المشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها ذكر البخاري معلقا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أنتم مشيعون فامشوا بين يديها "أمامها" وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقريبا منها. كما يسن لحامل الميت الإسراع المتوسط حتي لايضطر معه الميت علي النعش ولا يحصل منه مشقة علي الحامل أو المشيع لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قالاً " أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمون له وإن تكن سوي ذلك فشر تلقونه عن رقابكم " أخرجه البخاري وغيره. ولامانع من أن يرجع المشيع للجنازة راكبا فعن جابر بن سمرة أن النبي صلي الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع علي فرسه : أخرجه مسلم وعن ثوبان أن النبي صلي الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبي أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له في ذلك فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت ومن السنة التعجيل بدفن الميت وخاصة إذا خيف عليه من التغيير. * يسأل محمد سالم عوف من سيدي سالم بكفر الشيخ هل الخلوة الصحيحة توجب العدة والمهر؟ ** مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الخلوة الصحيحة كناية عن الجماع بدليل قوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" فوجوب العدة إذا وقعت المعاشرة فإذا طلقت المرأة قبلا لمعاشرة لعدة عليها وهي الخلوة الصحيحة إلا أنها ليست جماعاً فلا يجب لها العدة ولها المهر كما أشارت الآية. وذهب الجمهوروالمالكية والأحناف والحنابله إلي أن الخلوة كالجماع توجب المهر كاملا وتوجب العدة واستدلوا بما رواه الدارقطني عن ثويان أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل . وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : إذا أغلق باب وأرخي ستر وشوهدت عورة فقد وجب الصداق وعليها العدة ولها الميراث وروي عن زرارة بن أوفي أنه قال قضي الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخيت الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملا وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل بها. والذي أميل إليه أدلة الجمهور لأنها أقوي وحجتهم أظهر إذا يتحمل أن يبقي الرجل مع زوجته عاما كاملا يبيت معها في فراش واحد ولكنه لن يعاشرها طيلة هذه المدة فعلية دفع مهرها كاملا وتلزمها العدة وذلك اعتبارا بالخلوة الصحيحة دفعا للنزاع والخلاف.