* يسأل عبدالسلام سعفان من المنصورة الإدارة الجامعية: هل الأفضل السعي خلف الجنازة أم أمامها وهل الروح تسلب من الجسد كله بعد مماته؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: يستحب للرجال اتباع الجنازة حتي تدفن وهو مجمع عليه ويجوز المشي أمامها وخلفها وحيث شاء لحديث أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "أنتم مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها وقريباً منها" أخرجه أبوالحسن زين بن معاوية وذكره البخاري. والأفضل عند مالك والشافعي وأحمد والجمهور المشي أمامها لقول ابن عمرو رضي الله عنه: "رأيت النبي صلي الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة" أخرجه أحمد والأربعة. وروي الإمام أحمد عن ابن عمر أنه كان يمشي بين يدي الجنازة أي أمامها وأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يمشي بين يديها وأبوبكر وعثمان رضي الله عنهم. وحكمة ذلك أن المشيع شفيع والشفيع يتقدم علي المشفوع له. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: "أمرنا النبي صلي الله عليه وسلم باتباع الجنازة وعيادة المريض" أخرجه الشيخان والنسائي. وقال أنس بن مالك والثوري: "المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها سواء". وعن المغيرة بن شعبة أن النبي قال: "الراكب يسير خلفها -الجنازة- والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها وقريباً منها" أخرجه أحمد والأربعة. أما بالنسبة للروح فإنها تسلب من الميت بعد الوفاة ثم تعود إليه في قبره وتسكن فتتصل به وتكون مع الجسد في القبر إلي قيام الساعة. قال أهل السنة والجماعة وردت الأدلة من الكتاب والسُنة أن الله سبحانه وتعالي يعيد الحياة إلي الجسد كله أو بعضه ويعذب أو ينعم ولذا ورد به الشرع ولم يمنعه العقل. وحسب قبوله واعتقاده أن المعذب عند أهل السنة الجسد كله أو بعضه بعد إعادة الروح إليه وإلي جزء منه فكما أن الله تعالي قادر علي أن يعيده للحشر فهو سبحانه قادر علي أن يعيد الحياة إلي جزء منه أو أجزاء حتي ولو أكلته السباع والحيتان. وأما محل العذاب والنعيم في القبر فالروح والبدن باتفاق أهل السنة والجماعة فإذا مات العبد تبقي روحه منعمة أو معذبة تارة منفردة عن البدن وتارة متصلة به فيكون النعيم عليهما في هذه مجتمعين. * تسأل زينب علي أبوالمكارم من بيلا بكفر الشيخ: هل يجب إخراج الزكاة عن الذهب الذي تمتلكه ابنتي علماً انني أقم بالإنفاق عليها؟ ** يجيب: إذا كان هذا الذهب الذي تمتلكه للزينة أي أنها تلبسه علي أنه حلي فلا زكاة فيه عند مالك والشافعي وأحمد. أما إذا كان هذا الذهب ليس للزينة وأنه قطع مدخرة فإذا وصل النصاب ففيه زكاة. فعن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه وكان يقدر بخمسين ألفاً. أخرجه الدار قطني. وعن أبي حنيفة ومجاهد والزهري وغيرهم أن في الحلي زكاة فعن أسماء بنت يزيد قالت: "دخلت أنا وخالتي علي النبي صلي الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا: "أتعطيان زكاته؟" فقالتا: لا. قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من ناراً أديا زكاته" أخرجه أحمد بسند صحيح. فلك الخيار أن تأخذي بأي من المذهبين.