حدد الدستور واللائحة الداخلية بمجلس النواب الإجراءات المتبعة تجاه أي نائب يصدر ضده حكم قضائي وذلك المادة 110 من الدستور والمادة 389 من اللائحة. كانت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية اصدرت برئاسة المستشار أمير العدلي أمير بمعاقبة كل من سحر الهواري عضوة مجلس النواب وشقيقيها حاتم وحازم الهواري بالسجن لمدة 5 سنوات لتفالسهم بالتدليس في الفترة السابقة من عام 1998 بإجمالي مبلغ 238 مليون جنيه للتهرب من سداد ديونهم. وتنص المادة 110 من الدستور علي أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها أو أخل بواجباتها ويجب ان يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. فيما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية والتي تنص علي أنه في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانوناً ان يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية أو الصفة التي انتخب علي أساسها والتي يترتب علي فقدها إسقاط العضوية عنه طبقاً لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب يحيل رئيس المجلس الأمر إلي لجنة شئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور ويعرض الرئيس الأمر علي المجلس للاحاطة في أول جلسة تالية.