وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة د. علي عبدالعال نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. قال عبدالعال عقب التصويت وقوفا توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة علي مشروع القانون وبما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس. شمل التعديل في مشروع القانون استبدال نص المادة العاشرة من القانون بالنص الآتي: لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء علي معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو ارجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلي مكان آخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه علي أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الاخطار فور صدوره ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.