وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بتعديل المادة رقم "10" من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وإحالته لمجلس الدولة، وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية المادة، ونص التعديل على أنه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن– وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة– بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلِّغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقرَّرة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".