كتب إسماعيل عيد: أكد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي رفضه التام لمشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب المتعلق بتعديل آلية اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدول رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة. أشار النادي في بيان أمس إلي أن هذا المشروع يعد إهدارا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد اصول العمل القضائي وانتهاكا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور وافتئاتا علي مبدأ الفصل بين السلطات ويغفل حق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها. اعرب النادي عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد ان ظهر جليا رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه وهو ما يثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات.. بحسب ما ورد بنص البيان. اضاف النادي انه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر مؤكدا أن قضاة مصر وخاصة قضاة مجلس الدولة قادرون علي حماية استقلالهم ورد اي اعتداء ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة. قال مصدر بالنادي إن مجلس الإدارة سيكون في حالة انعقاد دائم مضيفا انه كذلك تمت دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء اندية الاقاليم لاجتماع عاجل لتدارس الامر. كما أكدت مصادر بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية أن مقترح تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالمخالفة للدستور الذي نص علي عرض مشاريع القوانين التي تتعلق بالقضاء علي الهيئات القضائية لإبداء الرأي فيها. كتب مجدي عبدالرحمن وحلمي يوسف: كانت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة قد وافقت علي التعديلات الجديدة في تعيين رؤساء الهيئات القضائية بموافقة 24 نائباً ورفض 14 وامتناع .2 اكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة أن القضاء سلطة من سلطات الدولة. وليست مرفقاً من مرافقها.. مؤكداً أن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ارسلوا رأيهم بشأن القانون بالرفض أما المجلس الاعلي للقضاء لم يرسل. جاءت التعديلات الجديدة في أن يستبدل بنص المادة 35 من القانون هيئة النيابة الإدارية بأن يعين هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه. يرشحهم المجلس الأعلي للهيئة من بين أقدم سبعة نواب وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب ابلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما علي الاقل وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الاجل المذكور في الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة. أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الاولي يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة. كما تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلي من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب ابلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما علي الاقل. وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الاجل المذكور في الفقرة السابق. أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكور في الفقرة الثانية يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة. وفي المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الاولي من المادة 83 من قانون مجلس الدولة في ان يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة اربع سنوات أو المدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب ابلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما. وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الاجل المذكور في الفقرة السابقة. او ترشح عدد يقل عن ثلاثة او ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الاولي يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة. وفي المادة الخامسة نصت علي ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغي كل حكم يخالف احكامه. قال إيهاب الخولي امين سر اللجنة: أري أن التعديلات الجديدة تحقق استقلال القضاة من وجهة نظري. مشيراً إلي أنه مع ان يتم انهاء الندب والنزول بسن القضاة إلي 68 عاماً قائلاً: "أنا مع إلغاء الندب والنزول بالسن".