يسأل الهادي صابر حسين من العزيزية منيا القمح: فيقول أكرمني الله بالحج هذا العام علي نفقة احدي الوزارات فقال لي أحد الأصدقاء إن أداء المناسك علي حساب الغير لا يجوز فهل هذا الكلام صحيح؟ ** يجيب الشيخ أنا محمد ابراهيم الواعظ بالأزهر الشريف: رغب الإسلام في الحج وأعطي له الثواب الجزيل قال صلي الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" وقال صلي الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد بإسناد حسن "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" وقال صلي الله عليه وسلم "الحجاج والعمار وفد الله إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر لهم وإن شفعوا شفعوا" وللأخ السائل نقول: إن حجك صحيح لا شيء فيه مطلقاً حتي وإن كان بمال الغير فالطامة الكبري أن هناك 80 مليونا من المفتين يتصدون للفتوي. ودليل الصحة أنك حججت برضا المسئولين الأمناء إما لكفاءتك واخلاصك في العمل وهذا تقليد حسن قال تعالي "ولا تنسوا الفضل بينكم" البقرة 237 وقال صلي الله عليه وسلم "من لم يشكر الناس لم يشكر الله" وإما لمساعدة الحجاج في أداء مناسكهم وهذا شيء طيب قال تعالي "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان" المائدة 2 وقال صلي الله عليه وسلم "الدال علي الخير كفاعله" فإذا تبرع إنسان بقيمة الحج لشخص ما علي سبيل المكافأة أو الهبة أو الجائزة أو حتي علي سبيل الهدية فهذا جائز شرعاً لأن التنازل يفيد ملكية الغير حيث نقل هذا المال من الطرف الأول للثاني فيصبح المال ملكاً خالصاً للأخير. * يسأل المهندس جمال عبدالسلام فيقول: سافرت إلي الخارج فقدموا لي لحوماً مذبوحة علي طريقتهم.. فهل يجوز لي أن آكل هذا الطعام.. خاصة أنه لم يذبح طبقاً للشريعة الإسلامية أم لا؟! ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: اختلف الفقهاء في ذبيحة المجوس بناء علي اختلافهم في أصل دينهم فمنهم من رأي أنهم كانوا أصحاب كتاب فرفع كما روي عن علي كرم الله وجهه ومنهم من يري أنهم مشركون. والذين رأوا أنهم كانوا أصحاب كتاب قالوا تحل ذبائحهم وأنهم داخلون في قول الله سبحانه في سورة المائدة "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم" الآية "5" ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" وقال ابن حزم في المجوس انهم أهل كتاب فحكمهم حكم أهل الكتاب في كل ذلك وإلي هذا ذهب أبو ثور والظاهرية أما جمهور الفقهاء فإنهم حرموها لأنهم مشركون في نظرهم. * يسأل محمد فتحي ابراهيم من القاهرة فيقول: ما الذي يشترط في الأضحية؟! ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: الشرط الأول: متفق عليه بين المذاهب أن تكون من الأنعام. وهي الإبل. والبقر ومنها الجواميس والغنم ضأناً أو معزاً ويجزئ من كل ذلك الذكور والأناث. الشرط الثاني: أن تبلغ سنة التضحية: بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والماعز وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن ولا بما دون الجذعة من الضأن لقول النبي صلي الله عليه وسلم "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم. فتذبحوا جذعه من الضأن" والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فما فوقها حكاه النووي عن أهل اللغة "نعمت الأضحية الجذع من الضأن". الشرط الثالث: سلامتها من العيوب الفاحشة وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.