قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعديل بعض الأحكام المترتبة علي اعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها حتي تتواكب مع الوضع الحالي للبلاد. جاء في نص القرار رقم 193 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 ما يلي: تطبق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها علي حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة اخطار الإرهاب والاخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها. كذلك علي حالات مواجهة أعمال البلطجة والاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث أو اذاعة أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة عمداً. أكد رجال السياسة وخبراء القانون أن تعديل القانون من جانب المجلس العسكري هو قرار صائب يأتي في ظروف استثنائية تمر بها البلاد.. مؤكدين أن المجتمع يرفض جميع مظاهر البلطجة وحيازة السلاح والاتجار في المخدرات وقطع الطرق.. لأن كل ذلك يشكل خطراً علي حياة المواطن.