* يسأل سلامة أحمد عبدالكريم صرافة قوص إذا أصيب الإمام أثناء الصلاة بألم ولم يستطع أن يكمل الصلاة فهل يجوز أن يختار من المصلين من يحل محله لإتمام صلاة المأمومين؟. ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس مدير ادارة أوقاف حجازة: نعم يجوز للإمام إذا أحس بألم أن يستخلف أحد المأمومين ليكمل الصلاة بدليل لما رواه البخاري أن عمر رضي الله عنه لما ضرب وهو يصلي أخذ عبدالرحمن بن عوف فقدمه فصلي بهم صلاة خفيفة. وكذلك روي سعيد بن منصور أن عليا كرم الله وجهه صلي ذات يوم فرعف "نزل دم من انفه" فاخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. * يسأل طه محمد عباس ما حكم الدين في وضع المصحف فوق التليفزيون؟ ** يجيب لا حرمه في وضع المصحف فوق التليفزيون مادام محفوظاً من الإهانة وإن كان من الذوق عدم وضعه عليه اثناء إذاعة برنامج يتنافي مع الأدب وحرمة المصحف فان لم تكن هناك إذاعة أو كان الذي يذاع لا حرمة فيه فلا مانع من وضع المصحف عليه. * يسأل محمد عادل أحمد: هل يجوز إحراق الأوراق التي تتضمن بعض الآيات والأحاديث أو اسم شخص مثل: عبدالله وعبدالعزيز؟ ** يجيب الشيخ اسامة موسي عبدالله من علماء الأوقاف: لا مانع من إحراق هذه الأوراق التي تتضمن الآيات والأحاديث واسماء الله الحسني لئلا تمتهن والصحابة رضوان الله عليهم أحرقوا الصحف التي فيها القرآن بعد أن تم جمعها بين الدفتين. فلا مانع من ذلك صيانة لها. ومن أهل العلم من يري أنها تدفن في مكان بعيد عن امتهان الناس ووطئهم لها. وبعيداً عن أن يتعرض لها أحد بسوء. وعلي كل حال إحراقها أولي. لأنه يتلف عينها ولا يبقي لها شئ يمكن امتهانه. * يسأل أحمد مصطفي محمود ما هو حكم البشعة التي يحتكم إليها القضاء العرفي في فض النزاع ما بين طرفين من المواطنين وذلك من الناحية الشرعية مع العلم أن البشعة هي عبارة عن نار موقدة بالخشب ويوضع عليها إناء نحاسي يتم تسخينه لدرجة الاحمرار ويقوم المتهم عن طريق الرجل المخصص بلعق هذا الإناء ويعتقدون أنه ان كان برئياً لا يمس بشئ في لسانه وأن كان مدانا يصاب في فمه؟. ** يجيب: البشعة ليس لها اصل في الشرع في اثبات التهم أو معرفة فاعلها وإنما يجب أن نعمل بقول النبي صلي الله عليه وسلم "البينة علي من ادعي واليمين علي من انكر" رواه الدارقطني فهذا الحديث الشريف رسم لنا طريق المطالبة بالحق واثباته أو لنفي الادعاء الباطل وهذا ما يجب علي المسلمين أن يتمسكوا به دون سواه من الطرق السيئة التي لا أصل لها في الشرع فان الشرع لم يجعل اثبات التهم منوطاً بغير ما رتبه طريقاً لإثبات ذلك من اقرار أو بينات أو نحوها.