ہ إذا أصيب الإمام أثناء الصلاة بألم ولم يستطع أن يكمل الصلاة فهل يجوز أن يختار من المصلين من يحل محله لإتمام صلاة المأمومين؟ ہہ نعم. يجوز للإمام إذا أحس بألم أو طرأ عليه عذر يمنعه من اتمام صلاته أو من البقاء في الإمامة. أن يستخلف أحد المأمومين ليتم الصلاة بالجماعة خلفه بدليل ما رواه البخاري ان عمر رضي الله عنه لما ضرب وهو يصلي أخذ عبدالرحمن بن عوف فقدمه فصلي بهم صلاة خفيفة. وكذلك روي سعيد بن منصور ان علياً كرم الله وجه صلي ذات يوم فرعف نزل دم من أنفه فأخذ بيد رجل فقدمه. ثم انصرف. ولابد أن نعرف معني الاستخلاف وشروطه حتي تتم الفائدة: الاستخلاف في الصلاة معناه أن ينيب الإمام غيره فيها بأن يجعل أحد المأمومين إماماً ويكون الإمام مأموماً أو ينصرف. وللاستخلاف شروط: الشرط الأول: كون المستخلف صالحاً لإمامة المصلين فلا يجوز أن يستخلف أمياً أو صبياً لا تصح صلاته ولا امرأة للرجال ونحو ذلك ممن لا تصح إمامته.. الشرط الثاني: إذا حصل مبطل الصلاة كخروج ريح أو غيره فإنه لا يجوز أن يفعل الإمام ولا المأمومون ركناً بعد حصول المبطل للصلاة. والسبب ان ذلك الركن لو فعل بعد حصول المبطل لكان خارجاً عن الإمامة. إنما هو من فعل المنفردين لفوات ذلك الركن دون اقتداء. ومثاله: إذا أحدث الإمام في الركوع فلا يجوز له القيام بعد الحدث. بل لابد أن يستخلف وهم راكعون» لأنه بمجرد الحدث بطلت إمامته فهو كعدمه. وإذا رفع المأمومون وحدهم أو ررفعوا مع رفع الإمام بطلت صلاتهم. لأنهم فعلوا ركناً بدون اقتداء. وعلاج ذلك الأمر: أن يقدم الإمام رجلاً وهم راكعون ليتم الصلاة بهم.. وهذا الشرط ذكره الحنفية والشافعية. الشرط الثالث: أن يكون الاستخلاف قبل خروج الإمام من المسجد. وهذا الشرط نص عليه الحنفية» لأن خروج الإمام من المسجد قبل الاستخلاف يجعل المأمومين بدون إمام فتبطل صلاتهم. وكيفية الاستخلاف لها صور منها ما يأتي: أ أن يشير وهو في مكانه إلي أحد ممن خلفه أن يتقدم. ويتأخر هو من غير استدارة. ب أن يتأخر الإمام من غير استدارة ويجذب أحداً من خلفه بحيث يأخذ للإمام بثوبه ويقدمه إلي المحراب ويتأخر الإمام واضعاً يده علي أنفه. موهماً انه قد رعف قهراً.