تلقي مجلس الشعب من الحكومة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وسوف تتخذ خلال الجلسات القادمة خطوات استصداره. تجري أول انتخابات نقابية خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل به وينص مشروع القانون علي احتفاظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون. وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكامه وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه. قال محمد سعفان وزير القوي العاملة إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره. أكد الوزير ان المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي وأنه سيتم توزيع نسخة من مشروع القانون في كتيب "العمل" مجاناً. أوضح ان مشروع القانون أعطي للعمال دون تمييز الحق في تكوين المنظمات النقابية ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذ له والنظم الأساسية لهذه المنظمات. كما أعطي القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل علي تحسين شروط وظروف العمل ولا تهدف المنظمة إلي تحقيق الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاًپله ولها في سبيل تحقيق أهدافها وتطوير قدراتها وتنمية مواردها. وللمنظمات النقابية العمالية كذلك المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال وتنظيم شئون العمل وإبداء الرأي فيها وذلك عند إعدادها أو تعديلها وفي إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة واتفاقات العمل الجماعية فضلاً عن مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك والمشاركة في تكوين الاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة أو الانضمام إليها. أضاف الوزير ان القانون حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو عرقي أو سياسي كما حظر علي هذه المنظمات تكوين تشكيلات علي خلاف أحكام الدستور أو القانون أو الاشتراك في أي منها ويحظر أيضاً تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو العقيدة والجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر. ولا تسري أحكام القانون علي العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة إنما تسري علي العاملين المدنيين بواحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص والتعاوني والاستثماري والقطاع المشترك وعمال الزراعة والخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية وفي جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أي منظمة نقابية بالهيئات النظامية. وحدد مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بجميع مستوياتها في الوقائع المصرية. نص القانون علي حق إنشاء المنظمات النقابية علي أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة وتمارس نشاطها بحرية وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية والنقابة العامة والاتحاد النقابي العمالي. وحظر مشروع القانون علي صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية وعلي الأخص القيام بأي عمل ينطوي علي إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلي منظمة نقابية عمالية أو التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلي منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي أو إكراه الأعضاء النقابيين علي تغيير مواقفهم النقابية. نص مشروع القانون علي عدم جواز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين في وقت واحد. نص القانون علي أن يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية والمؤسسات والمشروعات التابعة لها والتي تلتزم بالرد علي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز والعمل علي إزالة أسبابها. مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون تضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسي والمالي قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية علي أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها. عاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص شارك في تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو لوحات أو إعلان أو إشارة أو بلاغ موجه إلي الجهور اسم إحدي المنظمات النقابية العمالية أو مارس أي ناشط نقابي تقتصر ممارسته علي أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة أو الجمعية أو المنظمة أو الجماعة أو الرابطة أو الهيئة أو غير ذلك تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأشخاص وتضاعف العقوبة في حالة العودة. كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية والتي يجب قانوناً إبلاغها لذوي الشأن. ويقعاب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل صاحب عمل أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم 52 من هذا القانون. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي أل جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 54 من هذا القانون ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك وتضاعف العقوبة في حالة العودة.