* يسأل أسعد شكل محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة: اختلف المصلون في مسجدنا حول وقت الانتظار بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب حيث يفصل المؤذن بينهما بخمس دقائق فمنهم من يقول إن وقت الانتظار قصير ومنهم من يقول إن وقت الانتظار كاف. فما قولكم؟ ** يجيب الشيخ عمرو حسن عفيفي من علماء الأوقاف: الفصل بين الأذان والإقامة بفاصل زمني ثابت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلي الفجر إحدي عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركتين خفيفتين ثم اضطجع علي شقه الأيمن حتي يأتيه المؤذن للإقامة" رواه البخاري ومسلم وعن عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء" رواه البخاري ومسلم والمقصود بالأذانين في الحديث الأذان والإقامة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني قوله: "بين كل أذانين" أي أذان وإقامة ولا يصح حمله علي ظاهرة لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: "كان مؤذن رسول الله صلي الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتي إذا رأي رسول الله صلي الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه" رواه أبو داود والترمذي. وورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلي الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يجعل وقتاً بين الأذان والإقامة حتي يتمكن المصلون من الاستعداد للصلاة. فقد روي الترمذي بإسناده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لبلال: يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر - أي أسرع في كلمات الإقامة - واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته - هو من يؤذيه بول أو غائط أي يفرغ الذي يقضي حاجته - ولا تقوموا حتي تروني" ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب قال: رسول الله صلي الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل".. وخلاصة الأمر ان الفصل بين الأذان والإقامة أمر مشروع في جميع الصلوات المفروضة وينبغي أن يكون الوقت الفاصل بينهما يتسع لتمكين المصلين من اللحاق بالجماعة فمن المستحسن أن يكون ذلك الفاصل بمقدار عشرين دقيقة إلي ثلاثين في صلاة الفجر وعشر دقائق إلي خمس عشرة دقيقة في الظهر والعصر والعشاء وأما المغرب فخمس دقائق تكفي ولا ينبغي أن يزيد علي عشر دقائق للأمر بتعجيلها. * يسأل محمد سكر موظف باتحاد الإذاعة والتليفزيون: ما مدي صحة رواية طلب المشركين من رسول الله انشقاق القمر؟ ** يجيب الشيخ أسامة موسي من علماء الأوقاف: مدي صحة هذه الرواية: إن كفار مكة قالوا للرسول صلي الله عليه وسلم إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين ووعدوه بالإيمان إن فعل وكانت ليلة بدر. فسأل رسول الله صلي الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما طلبوا.. فانشق القمر نصف علي جبل الصفا ونصف علي جبل قيقعان المقابل له حتي رأوا حراء بينهما. فقالوا: سحرنا محمد. ثم قالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم!! فقال أبو جهل: اصبروا حتي تأتينا أهل البوادي. فإن أخبروا بانشقاقه فهو صحيح. وإلا فقد سحر محمد أعيننا. فجاءوا فأخبروا بانشقاق القمر. فقال أبو جهل والمشركون: هذا سحر مستمر أي دائم فأنزل الله تعالي في محكم كتابه "اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغن النذر".فإن الرواية المذكورة بهذا اللفظ لم نعثر عليها فيما أطلعنا عليه من المراجع الحديثة وقد ذكر القرطبي في تفسيره والعيني في عمدة القارئ وأبو الضياء في تاريخ مكة المشرفة لفظاً قريباً منها بدون إسناد ولكنه ثبت ان القمر قد انشق في عهد النبي صلي الله عليه وسلم والدليل علي ذلك هو النص من القرآن ومن رواية البخاري في صحيحه لشهادة الصحابة برؤيتهم لذلك. فقد روي من حديث ابن مسعود قال: "انشق القمر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فرقتين: فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: اشهدوا".