إسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي "المساء الديني". يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. بعض هذه الأسئلة عرضناها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي: * يسأل علي حشاد: ما حكم اصطحاب الأطفال إلي المساجد؟ ** يستحب اصطحاب الأطفال إلي المسجد إذا كانوا مميزين» لتعويدهم علي الصلاة. وتنشئتهم علي حب هذه الأجواء الإيمانية التي يجتمع المسلمون فيها للعبادة. ولتتعلق قلوبهم ببيت الله تعالي. كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. "ورجل قلبه معلق بالمساجد"» إلا إذا كانوا غير مميزين ولا يعرفون حرمة وآداب المسجد فينبغي نصحهم بالرفق والرحمة» لكيلا يتُوَلِّد عندهم خوف من هذا المكان. وقد استدل العلماء علي جواز إحضار الأطفال إلي المساجد بما روي عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلي الله عليه وآله وسلم- كان يصلي وهو حاملى أُمَامَةَ بنتَ زينبَ بِنْتِ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: "واستُدِلَّ به علي جواز إدخال الصبيان في المساجد". * يسأل أحمد لمعي: كثر الحديث في هذه الأيام عن الحجامة ورغم الاعتراف بها والأخذ بها في بعض الجامعات بأمريكا وبعض الدول المتقدمة نجد من يشكك في نتائجها فما رأي الدين؟ ** الحجامة من الوسائل العلاجية التي أجازها الشرع ووقعت في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم ينكرها بل إنه صلي الله عليه وسلم احتجم وهي نوع من أنواع العلاج الذي كان مستعملاً إلي عهد قريب وتنصح دار الإفتاء بالالتجاء إلي الأطباء الثقاة وأخذ رأيهم والالتزام بمشورتهم في مدي مواءمة الحجامة كعلاج للمرض الذي يشكو منه المريض. وهل تفيده أو لا تفيده.. كما تنصح دار الإفتاء بأن يتولي العلاج بالحجامة الأطباء المتخصصون لئلا يترك أمرها لغيرهم حتي لا تحدث مضاعفات من جراء التلوث والإهمال في التعقيم اللازم طبياً. بناءً علي ذلك فإن الحجامة نوع من العلاج وهي مشروعة وثابتة بالسنة الصحيحة ولا يمنع من كونها علاجا مشروعا والتقدم الذي حدث في العلوم الطبية بشرط أن يتولي هذا النوع من العلاج طبيب عارف متخصص مرخص له من قبل الجهات الطبية المعترف بها من قبل ولي الأمر فإذا لم يلتزم المعالج الطرق الشرعية والقوانين الحديثة المنظمة لهذا النوع من العلاج كان من حق الجهة المختصة التدخل ومراقبة من يقومون باستخدام العلاج بالحجامة حرصاً وحفاظاً علي صحة المواطنين سواء كانت الدولة إسلامية أو غير إسلامية. * يسأل إسماعيل صالح: ما حكم إقراض الشباب من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويرده ولو علي أقساط؟ كما نرجو توضيح مصارف أخري للزكاة مقترحة منكم بحيث يستفيد منها الشباب المكافح الذي يعاني لتوفير لقمة العيش له ولأسرته؟ ** مصارف الزكاة ثمانية مذكورة في قوله تعالي: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبِيلِ فَرِيضَة مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمى حَكِيم" وهذا يعني أن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته. والمحققون من العلماء يرون أن حد العطاء في الزكاة هو الإصلاح» فيجوز إعطاء الإنسان من الزكاة حتي تُخرِجه من حدّ الحاجة إلي حدّ الغني. وعليه يجوز إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب. ومساعدةً لهم في تعليمهم. ودفعًا لقيمة الإيجار لمَن عجز عن دفعها. ومساعدة لمن أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته كما ذهب إليه جماعة من العلماء من المالكية والحنابلة حيث قالوا: إن من تمام الكفاية التي يُشرَع إعطاء الفقير من الزكاة ليصل إلي حدها ما يأخذه ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح. وفي الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر مَن ينادي في الناس: "أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟". أي: الذين يريدون الزواج. وذلك ليعطيهم من بيت مال المسلمين. أما إقراض الشباب بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويرده ولو علي أقساط فلا يكون من مصارف الزكاة» لأن الزكاة يشترط فيها التمليك. وإنما يمكن عمل صندوق خاص بذلك يَقتصر علي التبرعات والصدقات دون مصارف الزكاة. * تسأل هبة عمر: ما الحكم الشرعي في مغالاة بعض الأسر في المهور مما يؤدي إلي زيادة نسبة العنوسة بشكل ملحوظ؟ ** من المقرر شرعًا أن المغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: "أقلهن مهرًا أعظمهن بركة"» لأن المهر الفادح عائق للزواج ومناف للغرض الأصلي من الزواج وهو عفة الفتي والفتاة ومحافظة علي الطهر للفرد والمجتمع. فمن الواجب عدم المغالاة في المهر. وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح» حتي نحافظ علي شبابنا وفتياتنا من الانحراف. وقد قدم لنا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- النصيحة الشريفة بقوله: "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".