تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية    مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات صفوف النقل    الرئيس السيسي يتابع مع وزير البترول مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية    تراكم الديون والتخفيضات الضريبية المريكية عوامل تساعد في زيادة سعر الذهب (تفاصيل)    محافظ الغربية يستقبل وكيل وزارة الزراعة الجديد    كامل الوزير: نستهدف وصول صادرات مصر الصناعية إلى 118 مليار دولار خلال 2030    "رجال الأعمال" شركات صينية تعتزم إنشاء والتوسع في استثماراتها بمصر    مصادر دبلوماسية في برلين: أحد قتيلي السفارة الإسرائيلية بواشنطن يحمل الجنسية الألمانية    وزير الداخلية الفرنسي يأمر بتعزيز المراقبة الأمنية في المواقع المرتبطة باليهود بالبلاد    شاهدة عيان : إلياس رودريجيز اعترف على نفسه للشرطة وقال فعلتها من أجل غزة    استدعاء سفير إسرائيل بإسبانيا وإيطاليا بعد إطلاق النار على دبلوماسيين بجنين    جيش الاحتلال يوجّه إنذارا بإخلاء 14 حيًا شمال قطاع غزة    علي جبر يلتقط صورة تذكارية مع الكأس الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا    كاف يكشف عن التصميم الجديد لدوري أبطال إفريقيا    عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن الزمالك في نهائي كأس مصر يثير الجدل    إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا    نوال الدجوي تتجاهل أزمة ميراث الأحفاد وتظهر بكامل أناقتها داخل عرض الأزياء السنوي للجامعة    مصرع طفلين أطاح بهما جرار زراعى ودراجة بخارية بالشرقية    مشاجرة بين طالبين ووالد أحدهما داخل مدرسة في الوراق    الحكم في سب وقذف إمام عاشور لأحد المشجعين.. 19 يونيو    «القومي للمرأة»: استحداث اختصاص اضافي للجنة البحث العلمي    «سلوكك مرآتك على الطريق».. حملة توعوية جديدة لمجمع البحوث الإسلامية    سون هيونج مين يقود توتنهام لتحقيق لقب الدوري الأوروبي ويصف نفسه ب"أسطورة ليوم واحد"    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة "زيزو".. ومواجهة ودية للفريق    مباشر مباراة الأهلي والمنتدى المغربي في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    مواعيد مباريات الخميس 22 مايو 2025.. نصف نهائي كأس الكؤوس لليد وصراع الهبوط بالسعودية    «سيدات يد الأهلي» يواجهن الجمعية الرياضية التونسي بكأس الكؤوس الإفريقية لليد|    «مصر القومي»: التعديلات المقترحة على قوانين الانتخابات محطة مفصلية ضمن مسار التطوير السياسي    جامعة بنها الأهلية تنظم اليوم العلمي الأول لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال    توجيه رئاسى بشأن البنزين المغشوش: محاسبة المتسببين واتخاذ التدابير اللازمة    وزارة الخارجية تشارك فى تدشين مسارات مستدامة لأول مرة بمطار القاهرة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس    انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية بمنطقة الأقصر    الموت يفجع المطربة أروى    الكشف عن اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الأزهر للفتوى يوضح أحكام أداء المرأة للحج    رئيس الرعاية الصحية يدعو إلى إنشاء منصة أفريقية للتمويل والاستثمار في القطاع الصحي    الزراعة : تعزيز الاستقرار الوبائي في المحافظات وتحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ 2025    محافظ دمياط يتابع تطوير عيادة الطلبة بشطا    المستشفيات الجامعية تنظم الاحتفالية السنوية لنظافة الأيدي    كريم محمود عبدالعزيز: دخلت في إكتئاب.. ووحيد حامد أنقذني باتصال واحد    الأحد.. وزير الثقافة يدشن تطبيق "ذاكرة المدينة" الخاص بجهاز التنسيق الحضاري    الليلة.. قصور الثقافة تقيم معرض تجربة شخصية بالعريش ضمن مشروع المعارض الطوافة    الحكومة تستعرض تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع.. 2000 كم و60 محطة لنقلة حضارية في النقل الأخضر    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    القبض على مالك مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية في المنوفية    معاريف: إطلاق النار بواشنطن ثاني فشل ل الموساد خلال عام    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    وزير الصحة يُهنئ رئيس هيئة «الاعتماد والرقابة» لحصوله على جائزة الطبيب العربي ل2025    عاصي الحلاني يختتم مهرجان القبيات الفني في لبنان أغسطس المقبل    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    "صحانا عشان الامتحانات".. زلزال يشعر به سكان البحيرة ويُصيبهم بالذعر    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جديدة للرقابة المالية
نشر في المساء يوم 07 - 11 - 2016

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تتضمن تنظيم تداول حق الأولوية عند زيادة رأسمال الشركات المقيد لها أسهم وشركات الاكتتاب العام.. وتضمنت أيضا اشتراط موافقة مجلس إدارة الهيئة علي الاستحواذ علي ما يزيد علي نسبة الثلث في رأس مال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد علي 10% من حجم السوق المعني.
أوضح رئيس الهيئة ان قرار وزيرة الاستثمار بتعديل المادة "30" من اللائحة التنفيذية بناء علي اقتراح الهيئة جعل تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلا عن الأسهم الأصلية وجوبيًا عند زيادة رأس مال شركة بعد أن كان اختياريا تبت فيه الجمعية العامة للشركة. وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين. ولا يتعارض ذلك مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال في حالة استقطاب مساهم استراتيجي تري أن له قيمة مضافة للشركة.
أضاف ان حق الأولوية في الاكتتاب يتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال الفترة المحددة في الاكتتاب كلا بنسبة مساهمته ويجوز للمساهم غير الراغب في زيادة مساهمته في الشركة أو الذي لا تتوافر لديه الموارد للدخول في الاكتتاب التصرف في هذه الحقوق بقيمة محددة بدلا من عدم استفادته منها. ويقوم مشتري حق الأولوية في الاكتتاب بالحلول محله في الاكتتاب في أسهم الزيادة أو التصرف فيها للغير طوال فترة تداول هذا الحق. وتسقط حقوق الاكتتاب التي تم شراؤها في حالة عدم قيام مشتريها بالتصرف فيها بالبيع خلال فترة تداولها والتي لا تزيد علي شهر. وكذلك في حالة عدم اشتراكه في الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب.
وأشار شريف سامي إلي أن تنظيم حالات الاستحواذ علي ما يزيد علي نسبة الثلث في رأس مال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد علي 10% جاء بإضافة مادتين إلي اللائحة التنفيذية "328 مكرر و328 مكرر أ" ونصت علي أنه يحظر علي أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر علي ما يزيد علي ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من الشركات التي تمارس أيًا من النشاطين أو أي نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه. إلا بعد الحصول علي موافقة مجلس إدارة الهيئة. طبقا للضوابط التي يحددها. ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك. وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر الضوابط المطلوبة بعد نشر التعديلات في الوقائع المصرية.
ونظمت اللائحة حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد علي النسب المذكورة أو ما يؤدي إلي سيطرته الفعلية علي الشركة. ونصت أنه تعين عليه أن يوفق أوضاع طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه. ويترتب علي عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد علي الحد المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.