المحامين تُمهل حاملي كارنيه 2022 أسبوعًا إضافيًا لسداد الاشتراكات السنوية    البابا ثيودروس الثاني: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر في صنع السلام    المجتمعات العمرانية تنظم ورشة عمل موسّعة عن المدن المستدامة وكفاءة الطاقة    أمير قطر: نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ منطلقًا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    ليفاندوفسكي: لست «ضحية».. وما زال لدي الكثير لأقدمه    أخبار الرياضة اليوم: صدمة في الزمالك قبل السوبر المصري بالإمارات.. 5 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الظهور الأول ل ياس توروب.. الرأس الأخضر يتأهل للمونديال لأول مرة بتاريخه    محمد إبراهيم: الأهلي يحترم جميع المنافسين ببطولة إفريقيا.. وهدفنا الفوز باللقب    رفض استئناف 5 متهمين في واقعة اختطاف وتعذيب شابين بالصف    وفاة طفل صعقًا بالكهرباء في قرية بالعياط بالجيزة    السجن عاما لشقيقين بتهمة الاحتيال وإصدار شيكات دون رصيد    ريم حمدي تحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية الخميس المقبل بقيادة المايسترو فاروق البابلي    وفاة شقيق الفنانة ميادة الحناوي    هل من حق الأب منع البنات من التعليم؟.. الإفتاء ترد بحسم وتكشف العقوبة الدينية والقانونية    تحذير عالمي من «بكتيريا قاتلة» مقاومة للمضادات الحيوية    هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الفتوى يجيب    حبس المعتدين على طبيب مستشفى نبروه شهرين    وزير البترول: تعظيم الاعتماد على التكنولوجيا في البحث وزيادة إنتاج الغاز أولوية    خبير استراتيجي ل"كلمة أخيرة": تصريحات ترامب تهدف لإعادة ترسيم الحدود    12 عرضا مسرحيا.. برنامج ملتقى شباب المخرجين بمسرحى السامر وروض الفرج    حالة الطقس غدا الثلاثاء 13/10/2025 الأرصاد: رطوبة معتدلة وأجواء جافة غدًا    بعد إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة.. إحصائيات تؤكد: مصر واحة الأمان    هل يجوز إخراج زكاة الذهب للأقارب؟ .. عضو بمركز الأزهر تجيب    الجبلي: الزراعة تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي    وكيل الصحة بالمنوفية: إنشاء صندوق لتلقي الشكاوى داخل المستشفيات    مدير مستشفى كفر الشيخ العام يحيل واقعة إعداد موظفات لإفطار جماعي للتحقيق    محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة    وزير خارجية النرويج: قمة شرم الشيخ للسلام محطة بالغة الأهمية    انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب.. و«شمس الدين الحجاجي» شخصية العام    مواعيد مباريات اليوم - حسم المقعد السادس إفريقيا بالمونديال.. وجراديشار مع سلوفينيا    الرئيس السيسي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    بيطري الإسماعيلية يشرف على ذبح 1646 رأس ماشية و2 مليون طائر    التوربينات تعمل بشكل محدود، خبير يكشف تأثير زلازل إثيوبيا ال7 على سد النهضة    أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة: حصل سوء فهم    فوز الطالب محمد ربيع بمنحة الدكتورة ريم بهجت بمصر للمعلوماتية    تكريم أفضل طلاب الجامعات الملتحقين ببرنامج التدريب الصيفي بوزارة الرى    قمة شرم الشيخ| ندى ثابت: الاتفاق يؤكد دور مصر المحوري في الدفاع عن الاستقرار الإقليمي    مدبولي يُتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بالإسكندرية    استبعاد لياو من المشاركة مع البرتغال ضد المجر فى تصفيات كأس العالم    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    ضبط 4500 بطاقة تموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمي بالجيزة    ضبط 9 متهمين وتشكيل عصابي تخصصوا في سرقات السيارات والدراجات والبطاريات بالقاهرة    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    ماكرون: سنلعب دورا في مستقبل قطاع غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    استبعاد فيران توريس من معسكر منتخب إسبانيا قبل مواجهة بلغاريا    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    ماذا قال المتهم بإضرام النيران في شقته بالوراق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جديدة للرقابة المالية
نشر في المساء يوم 07 - 11 - 2016

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تتضمن تنظيم تداول حق الأولوية عند زيادة رأسمال الشركات المقيد لها أسهم وشركات الاكتتاب العام.. وتضمنت أيضا اشتراط موافقة مجلس إدارة الهيئة علي الاستحواذ علي ما يزيد علي نسبة الثلث في رأس مال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد علي 10% من حجم السوق المعني.
أوضح رئيس الهيئة ان قرار وزيرة الاستثمار بتعديل المادة "30" من اللائحة التنفيذية بناء علي اقتراح الهيئة جعل تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلا عن الأسهم الأصلية وجوبيًا عند زيادة رأس مال شركة بعد أن كان اختياريا تبت فيه الجمعية العامة للشركة. وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين. ولا يتعارض ذلك مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال في حالة استقطاب مساهم استراتيجي تري أن له قيمة مضافة للشركة.
أضاف ان حق الأولوية في الاكتتاب يتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال الفترة المحددة في الاكتتاب كلا بنسبة مساهمته ويجوز للمساهم غير الراغب في زيادة مساهمته في الشركة أو الذي لا تتوافر لديه الموارد للدخول في الاكتتاب التصرف في هذه الحقوق بقيمة محددة بدلا من عدم استفادته منها. ويقوم مشتري حق الأولوية في الاكتتاب بالحلول محله في الاكتتاب في أسهم الزيادة أو التصرف فيها للغير طوال فترة تداول هذا الحق. وتسقط حقوق الاكتتاب التي تم شراؤها في حالة عدم قيام مشتريها بالتصرف فيها بالبيع خلال فترة تداولها والتي لا تزيد علي شهر. وكذلك في حالة عدم اشتراكه في الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب.
وأشار شريف سامي إلي أن تنظيم حالات الاستحواذ علي ما يزيد علي نسبة الثلث في رأس مال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد علي 10% جاء بإضافة مادتين إلي اللائحة التنفيذية "328 مكرر و328 مكرر أ" ونصت علي أنه يحظر علي أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر علي ما يزيد علي ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من الشركات التي تمارس أيًا من النشاطين أو أي نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه. إلا بعد الحصول علي موافقة مجلس إدارة الهيئة. طبقا للضوابط التي يحددها. ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك. وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر الضوابط المطلوبة بعد نشر التعديلات في الوقائع المصرية.
ونظمت اللائحة حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد علي النسب المذكورة أو ما يؤدي إلي سيطرته الفعلية علي الشركة. ونصت أنه تعين عليه أن يوفق أوضاع طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه. ويترتب علي عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد علي الحد المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.