كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تتضمن تنظيم تداول حق الأولوية عند زيادة رأسمال الشركات المقيد لها أسهم وشركات الاكتتاب العام.. وتضمنت أيضا اشتراط موافقة مجلس إدارة الهيئة علي الاستحواذ علي ما يزيد علي نسبة الثلث في رأس مال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد علي 10% من حجم السوق المعني. أوضح رئيس الهيئة ان قرار وزيرة الاستثمار بتعديل المادة "30" من اللائحة التنفيذية بناء علي اقتراح الهيئة جعل تداول حق الأولوية في الاكتتاب منفصلا عن الأسهم الأصلية وجوبيًا عند زيادة رأس مال شركة بعد أن كان اختياريا تبت فيه الجمعية العامة للشركة. وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين. ولا يتعارض ذلك مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال في حالة استقطاب مساهم استراتيجي تري أن له قيمة مضافة للشركة. أضاف ان حق الأولوية في الاكتتاب يتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال الفترة المحددة في الاكتتاب كلا بنسبة مساهمته ويجوز للمساهم غير الراغب في زيادة مساهمته في الشركة أو الذي لا تتوافر لديه الموارد للدخول في الاكتتاب التصرف في هذه الحقوق بقيمة محددة بدلا من عدم استفادته منها. ويقوم مشتري حق الأولوية في الاكتتاب بالحلول محله في الاكتتاب في أسهم الزيادة أو التصرف فيها للغير طوال فترة تداول هذا الحق. وتسقط حقوق الاكتتاب التي تم شراؤها في حالة عدم قيام مشتريها بالتصرف فيها بالبيع خلال فترة تداولها والتي لا تزيد علي شهر. وكذلك في حالة عدم اشتراكه في الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب. وأشار شريف سامي إلي أن تنظيم حالات الاستحواذ علي ما يزيد علي نسبة الثلث في رأس مال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية تزيد علي 10% جاء بإضافة مادتين إلي اللائحة التنفيذية "328 مكرر و328 مكرر أ" ونصت علي أنه يحظر علي أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر علي ما يزيد علي ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من الشركات التي تمارس أيًا من النشاطين أو أي نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه. إلا بعد الحصول علي موافقة مجلس إدارة الهيئة. طبقا للضوابط التي يحددها. ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك. وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر الضوابط المطلوبة بعد نشر التعديلات في الوقائع المصرية. ونظمت اللائحة حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية ما يزيد علي النسب المذكورة أو ما يؤدي إلي سيطرته الفعلية علي الشركة. ونصت أنه تعين عليه أن يوفق أوضاع طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه. ويترتب علي عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد علي الحد المشار إليه.