هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    تغييرات في الحراسة وطوارئ استثنائية.. كيف استقبل رئيس فنزويلا تهديدات ترامب؟    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    Yalla shoot live بث مباشر مجانًا سوريا تواجه قطر في كأس العرب 2025.. القنوات الناقله وطرق المشاهدة    إنتر يكتسح فينيزيا بخماسية ويتأهل بقوة إلى ربع نهائي كأس إيطاليا    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    انتهاء مهلة إنذار معالى للزمالك.. واللاعب يبدأ إجراءات فسخ تعاقده    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ترامب يعلن بدء استهداف تهريب المخدرات ويكشف عن اتصالات مع مادورو    ترامب: لقاء ويتكوف وكوشنر مع بوتين أظهر رغبة روسيا في إنهاء الحرب    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    موعد مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025| إنفوجراف    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    بلاغ للنائب العام ضد أحمد مراد بتهمة إزدراء الأديان    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ياسمين الحصرى ل معكم: أتمنى أن يقبل الله عملي وينالني شفاعة النبي    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هل الفراخ السردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟ شعبة الثروة الداجنة توضح    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أكرم القصاص ل إكسترا نيوز: ضمانات الانتخابات أعادت الثقة للناخبين    رئيس جامعة المنوفية وأمين عام الأعلى للجامعات يطلقان فعاليات مؤتمر خدمة المجتمع    بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم من ديسمبر... اعرف قيمتها    مها محمد: كوليس ورد وشيكولاتة أجمل من التصوير    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. انتصار السيسي: وجودكم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: تعديلات بلائحة سوق المال لتنظم تداول حق لاكتتاب والاستحواذ
نشر في الوطن يوم 06 - 11 - 2016

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي تضمنت تنظيم تداول حق الأولوية عند زيادة رأسمال الشركات المقيد لها أسهم وشركات الإكتتاب العام، وشملت أيضاً اشتراط موافقة مجلس إدارة الهيئة علي الإستحواذ علي ما يزيد عن نسبة الثلث فى رأس مال أي شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية، تزيد عن 10 % من حجم السوق المعني.
وأشار إلى صدور قرار وزيرة الإستثمار برقم 95 لسنة 2016، بصفتها الوزيرة المختصة، والذي نص علي تعديل مادة وإضافة مادتين إلي اللائحة التنفيذية، ويعمل به في اليوم التالي لنشره فى الوقائع المصرية.
وأوضح رئيس الهيئة، أن قرار وزيرة الإستثمار بتعديل المادة 30 من اللائحة التنفيذية، بناء على اقتراح الهيئة لجعل تداول حق الأولوية فى الإكتتاب منفصلاً عن الأسهم الأصلية، وجوبياً عند زيادة رأس مال شركة، بعد أن كان اختيارياً تبت فيه الجمعية العامة للشركة،وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين.
واضاف أنه لا يتعارض ذلك، مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال، فى حالة استقطاب مساهم استراتيجي ترى أن له قيمة مضافة للشركة.
وأكد رئيس الهيئة أن حق الأولوية في الإكتتاب يتيح لمساهمي الشركة الإكتتاب في أسهم الزيادة خلال الفترة المحددة فى الإكتتاب كلاً بنسبة مساهمته، ويجوز للمساهم غير الراغب فى زيادة مساهمته فى الشركة أو الذي لا تتوافر لديه الموارد للدخول فى الإكتتاب التصرف في هذه الحقوق بقيمة محددة، بدلاً من عدم استفادته منها، ويقوم مشتري حق الأولوية في الإكتتاب بالحلول محلة في الإكتتاب في أسهم الزيادة أو التصرف فيها للغير طوال فترة تداول هذه الحق.
وأشار شريف سامي، أن تنظيم حالات الإستحواذ علي ما يزيد عن نسبة الثلث فى رأس مال أى شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الإستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10 %، جاء بإضافة مادتين إلي اللائحة التنفيذية (328 مكرر و328 مكرراً)، ونصت علي أنه يحظر علي أي شخص طبيعي أو اعتباري، أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من الشركات التي تمارس أياً من النشاطين أو أي نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول علي موافقة مجلس إدارة الهيئة ، طبقاً للضوابط التي يحددها، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر الضوابط المطلوبة بعد نشر التعديلات في الوقائع المصرية.
ونظمت اللائحة حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية، ما يزيد عن النسب المذكورة أو ما يؤدى إلي سيطرته الفعلية على الشركة، ونصت أنه تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب علي عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة الا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة، أو فى مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.