* تسأل انتصار عبدالعزيز: أنا سيدة أبلغ من العمر 33 سنة. تزوجت من رجل تقدم لأهلي ولم يوافقوا عليه» لأنه أقل منا في المستوي المادي. وليس الديني. أو العلمي. فتزوجت به بدون موافقة أهلي. وعشت حياة سعيدة. ولم ينقصني شيء. إلي ان جاءت ثورة مصر. وتعطل زوجي عن العمل. وقد كلمني أهلي بعد زواجي منه بسنة. وبعدها عرضوا عليه السفر للخارج حتي يقف علي رجله. وسافر ولم يعمل غير ب120 ديناراً في الشهر. ولم يستطع ان يرسل لنا مالا كثيراً. فتكاثرت المشاكل بيننا حتي أدت الي الطلاق. وجلست خمس سنوات ونصف بدون رجل. وربيت أولادي. وكان أبي يقوم بمصاريفنا» كي نبتعد عن المشاكل مع طليقي. وكانت العلاقة بيني وبينه. والأولاد طيبة تلك السنوات. وكان يريد الرجوع. ووالدي لا يريد. وكانت حجة والدي انه لابد من وجود شقة تمليك. واجتهد طليقي واثبت حسن نيته. وأحضر ما طلبه والدي. وأراد الرجوع. وبما ان والدي يقيم في دولة عربية. ومستواه المادي أحسن من زوجي. فإنه لا يريد العودة له» لأنه ليس من مستوي اسرتي. وأنا في حيرة بين رضا أبي. ورضا ربي برجوعي إلي زوجي والمعيشة معه. بالله عليك ماذا أفعل؟ مع العلم يهددني والداي بأني إن رجعت بدون موافقتهم. فإنهم سيحرمونني من الميراث. وسيسلط علي إخوتي ليعتدو علي وعلي زوجي. وسيلفقون له المصائب؟! ** يجيب الشيخ أسامة موسي عبدالله من علماء الأوقاف: اعلمي ان الجمهور علي بطلان الزواج بغير ولي. لكن إذا كنت تزوجت تقليداً لمذهب أي حنيفة الذي يجيز للحرة. الرشيدة. تزويج نفسها. فالعقد صحيح وإذا ارادت الرجوع لهذا الرجل بعقد جديد. فلا حق لأهلك في منعك من زواجه. قال تعالي: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكي لكم وأطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون" "البقرة-232". قال ابن كثير - رحمه الله -: قال علي بن طلحة. عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل الذي يطلق امرأته طلقة أو طلقتين. فتنقضي عدتها. ثم يبدو له ان يتزوجها وان يراجعها. وتريد المرأة ذلك. فيمنعها أولياؤها من ذلك. فنهي الله ان يمنعوها. تفسير ابن كثير. وإذا كان هذا الرجل كفئا لك. ومنعك أبوك من تزوجه. وكان عاضلاً لك. والراجح عندنا ان المعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الدين وحده. ويجوز لك في حال عضل أبيك لك. ان ترفعي أمرك للقاضي الشرعي ليزوجك. أو يأمر وليك بتزويجك منه. واعلمي ان لوالديك عليك حقاً عظيماً مهما كان حالهما. فاجتهدي في برهما. وبيني لهما ان رجوعك لهذا الرجل فيه مصلحة لك ولأولادك. ووسطي في هذا الأمر بعض الأقارب الصالحين» ليكلموهما في ذلك. فإن أصر علي منعك من زواجه. فلا حرج عليك في مخالفتهما. لكن عليك مداومة برهما حسب استطاعتك. * يسأل أحمد سعيد من الإسكندرية: يحين وقت الأذان للصلاة عند انشغالنا بالعمل. فهل يجوز لنا الاعتماد علي آذان المساجد المجاورة؟ علماً بأن في مكان عملنا مسجداً مخصصاً لإقامة الصلاة؟ ** يجيب: لا مانع شرعاً من الاكتفاء بآذان المساجد المجاورة لمكان العمل مادام أذانها يسمع. لأن الهدف من الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. ولقد ورد في الأثر المروي عن عبدالله بن مسعود. رضي الله عنه. انه قال: "أذان الحي يكفينا" ويمكن التنبيه إلي الصلاة برفع الصوت عند الإقامة.