في شهر رمضان المبارك يلجأ المسلمون إلي الاستفسار عن أمور دينهم ودنياهم. بعض الأسئلة عرضناها علي فضيلة الشيخ عبدالرءوف عمر إمام وخطيب مسجد نوري خطاب بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة. فأجاب بالآتي: * يسأل السيد عمر شريف: تبرع رجل لابنته الصغيرة ب "حلي" وبعض الأشياء الثمينة. وأودع كل ذلك عند شخص أمين. واشترط عليه أن يسلمها لابنته عند بلوغها. وأشهد علي ذلك. وقد بلغت البنت سن الرشد. ولكن الشخص المؤتمن امتنع عن تسليم الأمانة. وكذلك بعض الورثة. فما الحكم الشرعي لذلك؟ ** المصرح به في أكثر كتب المذاهب أن تبرع الرجل لابنته الصغيرة يعتبر هبة منه لها. وأن هبة الأب لولده الصغير تتم بمجرد الإيجاب. وينوب قبض الأب الواهب عن قبض الصغير الموهوب له. ويدخل الموهوب في ملك الصغير بشرط أن يكون الموهوب معلوماً غير مشاع وهو في يد الأب أو مودعه أو مستعيره. ولم يكن مرهوناً عند أحد ولا مغصوباً تمت الهبة. وهنا فإنه متي بلغت البنت رشدها وتحقق ما ذكر بالطريق الشرعي وجب علي الأمين أن يسلم الأمانة إليها. حتي لا يكون خائناً لها. وجاحداً لحق ائتمن عليه وليس لبعض الورثة أن يعارضوا في ذلك. * يسأل "أ.أ.ص": هل يجوز للزوج مراقبة مكالمات زوجته. وهل يجوز للزوجة مراقبة تليفونات زوجها؟ ** القول بإجازة هذا الفعل به سلبيات تفوق ما عساه أن يكون فيه من إيجابيات. فضلاً عن كشف المستور الذي يحرص كل من الزوجين علي الاحتفاظ به لنفسه. وهو حق لكل منهما. وتجاوز ذلك مدعاة إلي الدخول في متاهات تفسد بها الحياة الزوجية. وقد أجري الشارع الحكيم وعلماء الفقه أحكامهم علي الأمور التي تصدر من الشخص ويمكن سماع الشهادة فيها وتسجيل ما يصدر من الشخص بالصوت أو الصورة أو كليهما معاً. مما لا يفيد القطع. نظراً لتقدم التكنولوجيا في إمكان تزييف مثل هذه التسجيلات. وكثيراً ما يحدث ذلك. ثم نقول إذا كان الشارع الحكيم قد جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها. فقياساً علي الحق المقرر لها في حل ذلك. فمن حقها الاحتفاظ لنفسها بما تريد. ومن المعلوم في أصول الفقه أن دفع الضرر مقدم علي جلب المصلحة درءاً لاتقاء المفاسد. والحديث الشريف "ثلاثة لا يخلو منهم أحد. الظن والحسد والطيرة". ولما سألوا الرسول - صلي الله عليه وسلم - عن المخرج من ذلك. قال: "إذا ظننت فلا نحقق. وإذا حسدت فلا تبغ. وإذا تطيرت فامض" ولا شك أن هذا العمل يندرج تحت قوله تعالي "ولا تجسسوا". ثم إنه عمل يشبه من جهة عمل الشيطان الذي يقول الله تعالي فيه "إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم". * يسأل محمد مصطفي الجنزوري: هل يجوز للمأمومين بعد قراءة الفاتحة من قبل الإمام جهراً. أن يقولوا كلمة "آمين" خاصة أن هناك بعض الدول العربية والإسلامية لا تجيز ذلك؟ ** ذهب جمهور الفقهاء إلي أن التأمين خلف الإمام سنة من سنن الصلاة. ويكون سراً في الصلاة السرية. وجهراً في الصلاة الجهرية. وهو سنة للأمام والمأموم والمنفرد. إلا أن الأحناف قالوا إنه يكون سراً في الصلاة الجهرية والسرية. بينما يري فقهاء المالكية أنه يندب للمنفرد والمأموم. فيما يسر فيه. ويجهر فيه. وللإمام يما يسر فيه فقط. وينبغي أن يؤمن المأموم في الجهرية إذا سمع قول الإمام "ولا الضالين" وفي السرية إذا قال هو "ولا الضالين". * يسأل جمال محمود السعيد: ما مقدار زكاة الزروع خاصة البطاطس. وكيف يمكن إخراجها. وهل تخرج زكاتها بعد خصم المصاريف والتكاليف؟ ** في مذهب الإمام أبي حنيفة يزكي الخارج من الأرض مثل: الحنطة والشعير والأرز. وأصناف الحبوب والبقول. والرياحين والورد والقصب والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والتمر والعنب وتقاس البطاطس علي ما سبق ذكره مثل الباذنجان وعند أبي حنيفة لا يشترط في زكاة الخارج من الأرض حول ولا نصاب. وتجب الزكاة في جميع الخارج بدون أن تخصم النفقات. وتخرج زكاة الخضر عند قطعها وإخراجها من الأرض. ومقدار الزكاة العشر إن سقيت الأرض بالراحة. ونصف العشر إن سقيت بالآلات. ويخرج العشر أو نصفه من الثمن إن باعه. ومن القيمة إن لم يبعه. وعند المذاهب الثلاثة يشترطون في زكاة الزروع والثمار أن تكون مما يقتات ويدخر ويبلغ نصاباً وهو خمسة أوسق. والوسق ستون صاعاً. وعليه فالبطاطس فيها زكاة عند أبي حنيفة. ولا زكاة فيها عند الجمهور.