* يسأل محمد عبدالحليم تاجر مصوغات من سوهاج: ما حكم المرأة التي صامت بدون إذن زوجها "أي بدون علمه" تطوعاً. وما الحكم إن كان الصوم هذا قضاء لشهر رمضان المبارك. وكانت عند الصيام خجلة أن تخبر زوجها بذلك؟ ** يجيب الشيخ عمرو حسن عفيفي من علماء الأوقاف: لا يجوز للمرأة أن تصوم صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. لحديث أبي هريرة: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. إلا بإذنه" "متفق عليه". ولفظ "أبي داود والترمذي" "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد. إلا بإذنه غير رمضان. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه". قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": وزوجها شاهد. أي حاضر يعني: مقيم غير مسافر. "إلا بإذنه" يعني: في غير صيام أيام رمضان. وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت. ودلت الرواية علي تحريم الصوم المذكور عليها. وهو قول الجمهور. وفي الحديث ان حق الزوج أكد علي المرأة من التطوع بالخير. لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم علي القيام بالتطوع. وقال النووي في "شرح المهذب": "وقال بعد أصحابنا: يكره. والصحيح الأول: الحرمة" وقال في "شرح مسلم": "وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت. وحقه واجب علي الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب علي التراخي. وإنما لم يجز لها الصوم بغير إذنه. وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها؛ لأن العادة ان المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد". فإن صامت المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها صح صيامها مع الحرمة عند جمهور الفقهاء. والكراهة التحريمية عند الحنفية. إلا أن الشافعية خصوا الحرمة بما يتكرر صومه. أما ما لا يتكرر صومه كيوم عرفة وعاشوراء وستة من شوال. فلها صومها بغير إذنه. إلا أن منعها. ولا تحتاج المرأة إلي إذن الزوج إذا كان غائباً. لمفهوم الحديث ولزوال معني النهي؛ قال الشافعية: "وعلمها برضاه كإذنه". ومثل الغائب عن الحنفية: المريض. والصائم والمحرم بحج أو عمرة. وقد اتفق أئمة المذاهب وجمهور أهل العلم من السلف والخلف علي أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض أو سفر يجب علي التراخي. ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان. ولا يجوز تأخيره عن شعبان. قاله النووي في شرح مسلم. وذلك لما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وعلي هذا.. فينبغي للمرأة إذا كان عليها قضاء وزوجها شاهد وبه حاجة إليها ألا تعجل بالقضاء إلا إذا أذن لها. مادام في الوقت متسع. أما إذا شاق الوقت فلا حق للزوج أن يستأذن فيه. قال الحافظ في الفتح: إلا إذنه. في غير صيام أيام رمضان. وكذا في غيره من الواجب إذا تضيق الوقت. قال الحطاب: عند قول خليل: وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن. قال: بخلاف قضاء رمضان يعني انه لا يحتاج إلي إذن من الزوج. وقال الخرشي عند النص المذكور: ولا تستأذنه في قضاء رمضان زوجاً كان أو سيداً. وليس له أن يجبر الزوجة علي تأخير القضاء لشعبان. وعلي هذا؛ فلا يحق للزوج أن يقطع صيام زوجته إذا كان قضاء لرمضان. * يسأل محمد طارق حلمي "طالب": ما حكم الدين فيمن يتعامل مع الناس بشخصية مزدوجة؟! ** يجيب: التعامل مع الناس بشخضية مزدوجة وهو ما يعرف بالنفاق. والنفاق معروف وهو اظهار خلاف ما يبطن من العقائد. وقد ذم النبي صلي الله عليه وسلم ذا الوجهين. وهو نفاق يؤدي إلي الدرك الأسفل من النار.. كما جاء في القرآن الكريم. وأوصاف هؤلاء المنافقين مذكورة في القرآن. وفي التعامل مع الناس بوجهين مذموم.