كشف د.صلاح فوزي - عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 ل "المساء الأسبوعية" - أسرار الأزمة الأخيرة التي شهدها مجلس النواب والتي استنكر خلالها عدد من النواب عدم حضور ممثل عن الحكومة أو رئيس الوزراء للرد علي بيانات النواب العاجلة. قال د.صلاح ان الصياغة الرديئة للمادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب هي سبب هذه المشكلة وتلك الأزمة التي ستستمر ما لم يتم تعديلها مشيرة إلي ان المادة 134 من الدستور نصت علي انه لكل عضو من أعضاء مجلس النواب ان يقدم طلب احاطة بيان عاجل إلي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.. ولكن عندما جاءت اللائحة لتطبيق هذا النص الدستوري جاء في المادة 215 أنه يجوز للعضو ان يطلب من رئيس المجلس الإدلاء ببيان عاجل علي أن يقدم الطلب كتابة وإذا اذن له وجب ان يعرض علي المجلس البيان بايجاز ويشرح وجهة نظره قبل جدول الأعمال ولا تجري المناقشة إلا إذا قرر المجلس ذلك.. وهنا يتوقف د.صلاح ليشير إلي ان هذه الصياغة الرديئة لم توضح ما إذا كان من الواجب حضور الحكومة أما لا.. لذا وجدنا د.علي عبدالعال رئيس المجلس يسمح بتوجيه البيانات العاجلة دون حضور الحكومة أو ممثليها وفي نفس الوقت يعترض النائب علاء عبدالمنعم علي عدم الحضور للحكومة أو الوزراء.. مضيفا.. والكلام مازال علي لسان د.صلاح فوزي - انه للأمانة والحقيقة فانه لا قيمة لالقاء بيان عاجل دون حضور الوزير أو مسئول عن الحكومة لان الحديث سيصبح مسألة عبثية وكان النواب يتحدثون مع أنفسهم علاوة علي انه يجب علي الحكومة الحضور للرد علي البيانات العاجلة التي تقدم النصح والرأي للحكومة التي عليها أيضا توضيح الحقائق للنواب وللشعب. أضاف ولأن البيان العاجل ورد في الدستور وإذا تم تفريغه من مضمونه بعدم حضور الحكومة سيصبح إدارة رقابية عديمة الفائدة فإن العلاج يكمن في المادة 435 من اللائحة الخاصة بمجلس النواب التي تتيح لمكتب المجلس ان يضع القواعد اللازمة لتطبيق أحكام اللائحة بما لا يمس تغيير المواد وذلك عن طريق قيام هيئة المكتب بوضع القواعد اللازمة لتطبيق إعادة 215 والنص صراحة علي حضور الحكومة سواء الوزير المختص أو وزير الشئون البرلمانية وذلك حتي يتمشي ذلك من الهدف المنصوص عليه في الدستور والسوابق البرلمانية. وحول ما يتردد إعلان مجلس النواب ضم حلايب وشلاتين إلي محافظة أسوان بدلا من البحر الأحمر قال د.صلاح فوزي: ان هذا الأمر ليس من اختصاص البرلمان لأن الدستور والقانون حددا اختصاصات السلطات التي نصت علي أن السلطة التي تملك انشاء محافظة أو تعديل حدودها أو تغيير مسمياتها هي رئيس الجمهورية.. اما السلطة المختصة بانشاء مركز أو مدينة أو حي أو تغيير حدودهم فهي رئيس مجلس الوزراء.. أما السلطة المختصة بانشاء قرية أم هي المحافظ المختص وهذه الاختصاصات وردت في القانون 43 لسنة 79 الخاص بالإدارة المحلية ووردت في مشروع القانون الجديد.. لذا فالسلطة التنفيذية هي المختصة بتعديل الحدود بين المحافظات وليس من سلطة البرلمان ضم أو فصل. وحول تحذير البعض من إعادة عرض قانون الخدمة المدنية علي مجلس النواب خلال دور الانعقاد السنوي بدعوي مخالفة ذلك للمادة 122 من الدستور التي تحظر إعادة عرض أي مشروع قانون واقتراح بقانون خلال نفس دور الانعقاد السنوي الذي رفضه.. قال د.صلاح: عفوا هذا استنتاج خاطئ فنحن لم نكن أمام مشروع قانون أو اقتراح بقانون ولكنا كنا أمام قرار بقانون صادر من رئيس الجمهورية في عدم وجود برلمان.. وبالتالي تختلف هذه الحالة عن الحالة المنصوص عليها في المادة 122 ولا توجد أي شبهة بعدم دستورية تقدم الحكومة بقانون الخدمة المدنية من جديد ولكن إذا تم رفض هذه المرة لا يجوز تقديمه مرة أخري خلال نفس دور الانعقاد السنوي. أخيرا أشار د.صلاح فوزي إلي الفتوي الصادرة مؤخرا بالاجماع من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة التي أكدت ما سبق ان نشرته "المساء" انفردت به من ان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 78 عاد بشكل تلقائي اعتبار من 20 يناير 2016 بعد رفضه من مجلس النواب ولم يسقط.. وجاءت هذه الفتوي بعدما أرسل رئيس الوزراء يستطلع رأي الجمعية في هذا الأمر بعد ترديد البعض لمقولة ان القانون سقط والساقط لا يعود.