* يسأل محمد عبادة سعد إبراهيم من مطوبس كفر الشيخ: هل سمح النبي صلي الله عليه وسلم لأصحابه بالاجتهاد في عصره؟ أم أن التشريع كان للنبي صلي الله عليه وسلم دون سواه؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: لقد سمح النبي صلي الله عليه وسلم لأصحابه بالاجتهاد في عصره. فكانوا يجتهدون في المواقف والنوازل والسفر ويقيسون بعض الأحكام علي بعض ويعتبرون النظير بنظيره. وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلي الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنفهم. كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة. فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال: لم يرد منا التأخير. وانما أراد سرعة النهوض. فنظروا إلي المعني. واجتهد آخرون وأخروها إلي بني قريظة فصلوها ليلا. نظروا إلي اللفظ. وهؤلاء سلف أهل الظاهر. وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس. واجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة وحكم فيهم باجتهاده فصوبه النبي صلي الله عليه وسلم وقال: "لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات". واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفر. فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر. فصوبهما النبي صلي الله عليه وسلم. وقال للذي لم يعد: أصبت السنة. وأجزأتك صلاتك" وقال للآخر: "لك الاجر مرتين". ولما قاس مجزز المدلجي وقاف وحكم بقياسه وقيادته علي أن أقدام زيد وأسامة ابنه بعضها من بعض سر بذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي برقت اسارير وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق وكان زيد أبيض وابنه أسامة اسود. فألحق هذا القائف الفرع بنظيره واصله وألغي وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الكلالة: أقول فيها برأيي. فإن يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان. أراه ما خلا الوالد والولد. ولما استخلف عمر قال: إني لأستحيي من الله ان أرد شيئا قاله أبو بكر. وقال الشعبي عن شريح قال: قال لي عمر: أقض بما استبان لك من كتاب الله فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله صلي الله عليه وسلم فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله صلي الله عليه وسلم فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح. ولا يكون لأحد أن يجتهد في الحكم حتي يكون عالما بكتاب الله وعلومه وبما مضي قبله من السنن وأقاويل السلف. واجماع أهل الحل والعقد واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه. * يسأل شريف عبدالمنعم عبدالحميد من امبابة جيزة: ما الفرق بين أركان الصلاة وشروطها؟ ** يجيب يتفق الركن والشرط في أنهما يشتركان في أن الحكم يتوقف وجوده علي وجودهما وأن عدم كل منهما يستلزم عدم الحكم. ويختلفان في أن الركن ما كان جزءا من ماهية الشيء أما الشرط فهو أمر خارج عن الحقيقة. فالركوع مثلا ركن في الصلاة لانه جزء منها والطهارة شرط لصحتها لأنها أمر خارج عنها ومع هذا فلا تتحقق الصلاة ولا تقوم لها قائمة الا اذا توافرت الاركان والشروط مجتمعة.