*يسأل حلمي السوهاجي الأمين المساعد للحزب الجمهوري الحر بالإسكندرية: ما حكم تلقين الميت بعد الدفن؟ وحكم القراءة علي القبر؟. 1⁄4*يجيب الشيخ عمرو حسن عفيفي من علماء الأوقاف: تلقين الميت إما أن يكون عند الاحتضار وإما أن يكون بعد الموت علي القبر ولكل حكمه أما تلقين الميت عند الاحتضار فهو واجب علي من حضر الميت من ابنائه أو أهل بيته أو أحد أقاربه أو غيرهم ممن شهد هذا الموقف بدليل قوله صل الله عليه وسلم كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" صحيح مسلم. والتلقين يكون بذكر الشهادة عنده فيتشهد الملقن عنده.والغاية من التلقين عندالاحتضار هو أن يكون آخر كلام الإنسان قبل الخروج من الدنيا هو: لا إله إلا الله. فإن في الحديث: أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه الحاكم بسند صحيح. أما تلقينه بعد موته فقد روي عن أبي أمامه قال: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا النبي صلي الله عليه وسلم قال:"إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب علي قبره. فليقم أحدكم علي رأس قبره ثم ليقل: يا فلاناً بن فلانة. فإنه يسمعه ولا يجيب. ثم يقول: يا فلاناً بن فلانه. فإنه يستوي قاعداً. ثم يقول: يا فلاناً بن فلانه. فيقول: أرشدنا يرحمك الله. ولكن لا تشعرون فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرآن إماما. فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد بيد صاحبة ويقول:انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته؟!. فقال رجل: يا رسول الله. فإن لم يعرف أمه. قال:"ينسبه إلي أمه حواء: يا فلان بن حواء" هذا الحديث رواه الطبراني في "معجمه الكبير" وقال الحافظ ابن حجر: اسناده صالح. وبعض العلماء يضعف هذا الحديث وبعضهم يبالغ فيجعله موضوعاً. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن النبي صلي الله عليه وسلم قال:"إن العبد إذا وضع في قبره وتولي عنه أصحابه. وأنه ليسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلي الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلي مقعدك من النار. قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً.. الحديث" رواه البخاري ومسلم. ولما سئل ابن تيمية رضي الله عنه عن هذا الأمر قال تلقينه بعد موته ليس واجباً. بالاجماع ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم وخلفائه بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة. كأبي أمامه. وواثلة بن الأسقع فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي. ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب. والكراهة. والإباحة. وهذا أعدل الأقوال. فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي صلي الله عليه وسلم فهو الدعاء للميت والاستغفار فعن عثمان رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال:استغفروا لأخيكم وأسالوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" رواه أبوداود. وأما تلقين الميت فقد ذكره طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعي. واستحسنوه ايضا ذكره المتولي والرافعي. وغيرهما. وأما الشافعي نفسه فلم ينقل عنه فيه شئ. ومن الصحابة من كان يفعله: كأبي أمامه الباهلي. وواثلة بن الأسقع وغيرهما من الصحابة ومن اصحاب أحمد من استحبه. والتحقيق أنه جائز. وليس بسنة راتبه. والله أعلم "مجموع فتاوي ابن تيمية". وأما القراءة علي القبر فكرهها أبوحنيفة ومالك وأحمد في احدي الروايتين ولم يكن يكرهها في الاخري. وإنما رخص فيها لأنه بلغه أن ابن عمر أوصي أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة. وخواتيمها. وروي عن بعض الصحابة قراءة سورة البقرة. فالقراءة عند الدفن مأثورة في الجملة. وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر والله أعلم.