اشتريت سيارة عن طريق التليفون. ثم قام البائع بإرسال صورة العقد مباشرة عن طريق الفاكس. علماً بأننا لم نلتق بأيدينا في مجلس واحد فهل يتم العقد شرعاً؟ وهل يعتبر اتصالنا ووجودنا حال إجراء العقد وأثناء التخاطب والمكاتبة بقرب الأجهزة كافياً؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: المكاتبة للغائب عن مجلس العقد جائزة باتفاق عند جمهور الفقهاء. وذلك لحصول التراضي رغم التراخي. لأن التراخي هنا لا يضر. ولكن يشترط في ذلك أن يتم القبول عند بلوغ العقد. وأن يكون العقد واضحاً. وأن يتم التثبت منه. كما ان المراد باتحاد المجلس هو اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون فيه المتعاقدان مشتغلين بالتعاقد. لا كون المتعاقدين في مجلس واحد. ولذلك قالوا: إن المجلس يجمع المتفرقات. وعلي هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية مثلاً هو زمن الاتصال مادام الكلام في شأن العقد. وفي المراسلة والمكاتبة وصول الرسالة أو الخطاب. فإن تأخر القبول إلي مجلس ثاني لم ينعقد العقد. فالاتصال بالفاكس كالمكاتبة تماماً لكنه أسرع. لكن لا يمتنع الخطأ ولهذا وجب التثبت بوسائل التثبت الموجودة حالياً. هذا وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي بجواز التعاقد بهذه الوسائل ويعتبر تعاقداً بين حاضرين بشروط هي: * وجود التثبت من كل من المتعاقدين من شخصية صاحبه كي لا يدخل الوهم واللبس والتزييف من أحد الطرفين أو من طرف ثالث. * صحة ما تنسبه هذه الآلات الحديثة إلي كل من المتعاقدين من أقوال وتصرفات. * عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل وصول القبول من الطرف الآخر في بعض الآلات التي يوجد فيها فترة زمنية للوصول. * ألا يؤدي التعاقد عن طريق هذه الآلات إلي تأخير قبض أحد العوضين في الصرف لاشتراط التقايض فيه. وألا يؤدي إلي تأخير قبض رأس المال لاشتراط تعجيل رأس المال فيه. * لا يصح عقد النكاح بها لاشتراط الشهود فيه. * يسأل السيد سليمان الجعفري من البدرشين بالجيزة: ما حكم السمسرة والأموال المتحصلة عن التعامل بها.. هل حلال أم حرام؟ ** يجيب: السمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع والشراء وهي شيء مقصور للناس في حياتهم.. وكثيراً ما يحتاجها الناس في حياتهم فكم من الناس لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء ولا يعرفون طرق ما يعرفون بيعه أو شراءه وكم من الناس لا تسمح ظروفهم إلي النزول في الأسواق والاتصال بالبائعين أو المشترين ولا يجدون من يقوم لهم بالبيع أو الشراء. ومن هنا كانت السمسرة عملاً شرعياً نافعاً للبيع والشراء وللسمسار ويحتاج اليه ككل عمل آخر يحتاج اليه الناس لتسهيل حياتهم في المعاملة ويكون نافعاً لهم. وليس في ذلك ما يوجب التحريم غير أنه يجب علي السمسار الصدق ليكون ما يأخذه حلالاً فيخلص في التوسط وكذا البعد عن التغرير والتدليس مما يحرم عليه كسبه وأجرته. ولقد قال الإمام البخاري رضي الله عنه لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً". وقال ابن عباس رضي الله عنهما.. لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد علي كذا وكذا فهو لك فلا بأس به. وعلي هذه السمسرة عمل مشروع لا حرمة فيه وأن ما يأخذه السمسار من عطاء مادي مقابل قيامه بهذا العمل لا حرمة فيه علي الإطلاق طالما أنه قد أداه بصدق وبصورة ترضي الله عز وجل لا غش ولا كذب.