أجابت لجنة أمانة لجنة الفتوى، بدار الإفتاء، عن سؤال حول، هل السمسرة حرام أم حلال! ولو كانت حلالًا، فما هو النصاب الشرعي في ذلك! أي ما هي نسبة ما يتقاضاه الشخص نظير عمولته على ذلك!، بقولها : "السمسرة عبارة عن التوسط بين البائع والمشتري، لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعًا، طالما كانت السلعة أو ما في معناها حلالًا، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ"، رواه أحمد وأبو داود. وقال الإمام البخاري: "لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا". وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإن السمسرة حلال شرعًا، أما تحديد العمولة فهو أمر يخضع للاتفاق بين السمسار ومن كلفه بالبيع أو الشراء، وليس له تحديد مقدر شرعًا بشرط البعد عن التدليس والغرر، ومما ذكر يعلم الجواب، والله -سبحانه- أعلم.