علما بأن البنك يقوم بدفع ثمن العقار نقدًا للبائع، ثم يقسط الثمن على المشتري بزيادة معلومة لمدة معينة، ثم يعطي البنك للمشتري حجة العقار بعد سداد كامل الثمن. الجواب من لجنة الفتوي بدار الافتاء المصرية منالمقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادةفي الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوزفيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًاحقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلومفي مقابلة زيادة الثمن؛ قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدموجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين. والبنكفي الصورة الموضحة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيعويتملكه -حقيقة أو حكما- ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظيرالأجل المعلوم، والقاعدة الفقهية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا". وعليه وفي واقعة السؤال فالعقد المسؤول عنه جائز. والله سبحانه وتعالى أعلم