قرر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل تنفيذ خطة للاصلاح الإداري والمالي للكيان والمؤسسات الحكومية وإدارتها وفقا لمعايير الكفاءة الاقتصادية مع وضع أطر متكاملة لمعالجة الخلل المالي الذي تعاني منه بعض المؤسسات بما يضمن تحويلها إلي كيانات تدار بأساليب اقتصادية لتخفيف العبء علي موازنة الدولة إلي جانب رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. وافق مجلس الوزراء علي قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد علي أنظمة الحركة الجوية وذلك تلبية لتطوير أنظمة الرادارات. والاتصالات والحواسب لإدارة الحركة الجوية وتشمل عملية التطوير توفير رادارات مجهزة بنظام استطلاع بديل عن طريق الأقمار الصناعية في حالة عطل منظومة الرادار الأرضي ليغطي المجال الجوي المصري والمطارات المصرية وتطوير أنظمة ادارة الحركة الجوية بالمطارات المصرية. تقرر انشاء "مركز تنسيق" علي أعلي مستوي لإدارة الفضاء الجوي المصري وتحسين أدائه علي أن يلحق به مركز بحثي بما يسهم في تحسين شبكة الطرق الجوية الحالية ويجعل المجال الجوي تنافسي يليق بوضع مصر الجغرافي والسياسي والذي له الريادة في مجال الطيران المدني والملاحة الجوية في أفريقيا والشرق الأوسط. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1878 في شأن العمد والمشايخ. نص التعديل علي الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ ومنها أن يكون مقيما بدائرة القرية المرشح لها. وحاصلا علي مؤهل دراسي متوسط علي الأقل بالنسبة للعمدة. وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ وان يكون لائقا طبيا. وحسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية. كما تضمنت الشروط أن يكون ذو ملكية محددة لأراضي بزمام القرية. وله دخل ثابت وتكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات يجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد. وعلي أن يكون من ضمن مسئولياته حماية أمن القرية بمنع الجرائم. وضبط ما يقع منها واجراء المصالحات. والتوفيق بين المتخاصمين. وافق المجلس من حيث المبدأ علي قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة مصرية لانشاء المناطق التكنولوجية وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة .1997 يأتي ذلك في إطار الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف التوسع في صناعة تكنولوجيا المعلومات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بانشاء المناطق التكنولوجية باعتبارها أفضل استراتيجيات جذب الاستثمارات الداخلية والاجنبية للشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما وافق علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة حيث نص التعديل علي أنه يحكم علي المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر ومائة ضعف رسم الاشغال المستحق والمصروفات إلي تاريخ ازالة الاشغال "وذلك في إطار العمل علي إزالة المخالفات واشغالات الطرق العامة. وتحقيقا لاعتبارات الردع في هذا الشأن.. ويعمل هذا التعديل علي زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية وذلك نظرا لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات. قرر مجلس الوزراء الموافقة علي اتفاق قرض مع البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية. بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي الموقع في القاهرة بتاريخ 16 نوفمبر .2015 ويتضمن المشروع تصميم وانشاء وتنفيذ محطة توليد كهرباء بدمنهور تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة لتوليد 1800 ميجاوات ويتكون المشروع من وحدتين للتوربينات الغازية تضم كل منها 2 توربينة و2 مولد بخاري وتربين بخاري لاستعادة الحرارة ومكثف لتبريد الهواء ومنظومة لقياس وتحكم تضم احداث التكنولوجيا لكل المعدات الرئيسية. وافق علي اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة السابعة بتاريخ 29 نوفمبر 2015. الذي ضم العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في قطاعات الصناعة والسيارات والسياحة والعقارات والاخشاب والخدمات الطبية والاسكان وتصنيع وتسويق الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية. وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية. يأتي التعديل في إطار تحقيق التوازن الدقيق بين مراعاة الاعتبارات العملية والظروف الاجتماعية المستحدثة والحق في محاكمة منصفة. حيث أشار التعديل إلي أنه اذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية الي محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد اعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور تؤجل المحكمة الدعوي وتأمر باعادة تكليفه بالحضور فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة علي ذلك نظر الدعوي فإذا تخلف المحامي الموكل عن حضور أي من الجلسات. أمرت المحكمة بإعادة اعلان المتهم في موطنه. فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محاميا واستمرت في نظر الدعوي والحكم فيها ويكون حكمها حضوريا ولا يخل ذلك بسلطة المحكمة في أن تأمر بحضور المتهم شخصيا أو بالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون. كما تضمن التعديل امكانية قيام وكيل المتهم الخاص باتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة نظر الدعوي في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات علي أن يتبع في نظر الدعوي والحكم فيها الاحكام المشار اليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية.