أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي. قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون. وتضمنت المادة الأولي من التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الحالي وإضافة 4 مواد جديدة. وشملت أبرز التعديلات في المادة 14 رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثثة. بما لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من "150 مليما في القانون القديم" فيما ترفع المادة 20 من التعديلات سن حضانة السجينة إلي 4 أعوام بدلا من عامين في القانون القديم. وتمنح المادة 38 لكل محكوم عليه الحق في التراسل. والاتصال التليفوني بمقابل مادي. ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك. وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية وتلزم إدارة السجن بالعمل علي معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة. وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادي علي السجناء لمدة لا تزيد علي خمسة عشر يوما. بدلا من أسبوع في القانون القديم. وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام علي المحكوم عليها الحبلي إلي ما بعد سنتين من وضعها. بدلا من شهرين في القانون القديم. أما المادة الثانية من التعديلات فتنص علي إضافة 4 مواد جديدة. من بينها المادة 8 مكرر التي تنص علي أن "يُحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح. كما يعلن بكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من إجراءات". وتجيز المادة لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلي القانون أو لوائح السجن. ويشترط في هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضرورية ووفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية. والمادة 33 مكرر التي تلزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم. وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية. أما المادة 34 مكرر التي تمنح كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل الحق في أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية وعلي مأمور السجن عرض طلبه علي إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص. وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل. وأخيرا المادة 38 مكرر التي أسندت لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعي تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.