قرر وزير التربية والتعليم د.الهلالي الشربيني ذبح طلاب الثانوية العامة بعد ان اصدر قراره بضوابط منح درجات المواظبة علي الحضور والانضباط السلوكي لطلاب الثانوية العامة. تجاهل الوزير تماماً ضعف امكانيات معظم المدارس وعدم قيام المدرسين بالشرح داخل الفصول مما يضطر الطلاب إلي التغيب عن المدرسة واللجوء إلي الدروس الخصوصية في "السناتر" التي تعمل عيني عينك ولم يستطع احد اغلاقها. ونصت المادة الاولي من قرار الوزير علي منح طلاب الصف الثالث الثانوي العام المقيدين بالمدارس الرسمية والخاصة عشر درجات بواقع سبع درجات للمواظبة علي الحضور وثلاث درجات للانضباط السلوكي خلال العام الدراسي. تضاف للمجموع الكلي للدرجات ليصبح "420" درجة. وفي حالة فصل الطالب لتجاوزه نسبة الغياب المقررة قانونا "15%" وتقدمه للامتحان من الخارج يظل المجموع الكلي له "420" درجة ويحرم من درجات المواظبة علي الحضور والانضباط السلوكي. ونصت المادة الثانية من القرار علي ان يكون توزيع درجات المواظبة علي الحضور والانضباط السلوكي علي النحو التالي: بالنسبة لدرجات المواظبة علي الحضور توزع كالآتي: من 95% إلي 100% سبع درجات و90% إلي 95% ست درجات ومن 85% إلي 90% خمس درجات. وبالنسبة لدرجات الانضباط السلوكي توزع كالآتي: في حالة ثبوت ارتكاب اي مخالفة من المخالفات الواردة بلائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم "179" لسنة 2015 في حق الطالب خلال العام الدراسي يأخذ 3 درجات. اما في حالة ثبوت تكرار الطالب احدي المخالفات الواردة بالمستوي الاول يمنح درجتين وفي حالة ثبوت ارتكاب الطالب احدي المخالفات الواردة بالمستوي الثاني يمنح درجة واحدة فقط. وفي حالة ثبوت ارتكاب الطالب احدي المخالفات الواردة بالمستوي الثالث او فصله بسبب تجاوز نسبة الغياب لايمنح اي شيء. كما نص القرار علي ان تشكل بكل مدرسة لجنة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من وكيل شئون الطلاب والاخصائي الاجتماعي. وعضو متابعة من الادارة او المديرية التعليمية لمنح الطالب الدرجات الخاصة بالمواظبة علي الحضور والانضباط السلوكي التي يستحقها عن كل فصل دراسي. وتعلن النتيجة باللوحة المخصصة لاعلان النتائج بالمدرسة ويخطر بها الطالب وولي امره او ايهما في موعد غايته اسبوع من تاريخ اعلان النتيجة وفي نهايةا لعاما لدراسي يتم احتساب مجموع الدرجات الحاصل عليها في الفصلين الدراسيين. ونص القرار علي انه للطالب او ولي الامر التظلم من القرار الصادر من اللجنة المدرسية المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتيجة إلي لجنة عليا تشكل بالادارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب برئاسة مدير عام الادارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الادارة ومدير الشئون القانونية للبت في التظلم بقرار نهائي مسبب خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم التظلم. علي ان تصدر قرارات هذه اللجنة وكذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حالة تساوي الاصوات يرجح رأي الجانب الذي به رئيس اللجنة.