أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، قرار رقم 357 بتاريخ 5 أكتوبر 2015، يوضح ضوابط منح درجات الحضور والانضباط السلوكي بالمدارس، لطلاب الصف الثالث الثانوي العام. ونصت المادة الأولى من القرار على منح طلاب الصف الثالث الثانوي العام المقيدون بالمدارس الرسمية والخاصة عشر درجات بواقع 7 درجات للمواظبة على الحضور، و3 درجات للانضباط السلوكي خلال العام الدراسي، تضاف للمجموع الكلى للدرجات ليصبح «420» درجة، وفي حالة فصل الطالب لتجاوزه نسبة الغياب المقررة قانونا «15%»، وتقدمه للامتحان من الخارج يظل المجموع الكلى له «420» درجة، ويحرم من درجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكي. كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يكون توزيع درجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكي على النحو التالي: بالنسبة لدرجات المواظبة على الحضور توزع كالآتي: من 95 % إلى 100 % سبع درجات و90 % إلى 95 % ست درجات ومن 85 % إلى 90 % خمس درجات. وبالنسبة لدرجات الانضباط السلوكي توزع كالآتي: في حالة ثبوت ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة بلائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم «179» لسنة 2015 في حق الطالب خلال العام الدراسي يأخذ 3 درجات، أما في حالة ثبوت تكرار الطالب إحدى المخالفات الوردة بالمستوى الأول يمنح درجتان، وفى حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الوردة بالمستوى الثاني يمنح درجة واحدة فقط، وفى حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الوردة بالمستوى الثالث أو فصله بسبب تجاوز نسبة الغياب لا يمنح أي شيء. كما نص القرار على أن تشكل بكل مدرسة لجنة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من وكيل شؤون الطلاب والإخصائي الاجتماعي، وعضو متابعة من الإدارة أو المديرية التعليمية لمنح الطالب الدرجات الخاصة بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي التي يستحقها عن كل فصل دراسي، وتعلن النتيجة باللوحة المخصصة لإعلان النتائج بالمدرسة ويخطر بها الطالب وولى أمره أو أيهما في موعد غايته أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة وفى نهاية العام الدراسي يتم احتساب مجموع الدرجات الحاصل عليها في الفصلين الدراسيين. وأكد القرار أنه للطالب أو ولى الأمر التظلم من القرار الصادر من اللجنة المدرسية المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة إلى لجنة عليا تشكل بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الإدارة، ومدير الشؤون القانونية للبت في التظلم بقرار نهائي مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم التظلم، على أن تصدر قرارات هذه اللجنة وكذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذي به رئيس اللجنة. ونص القرار على أن المديريات التعليمية تقوم بإخطار لجان النظام والمراقبة المختصة بدرجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكي الحاصل عليها الطالب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الدراسة، وذلك بموجب الكشوف الواردة لها والمعتمدة من اللجان المختصة. ولا تسرى أحكام هذا القرار على الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي العام من الخارج بنظام «المنازل فصول الخدمات» وفي السياق ذاته، نص القرار على أن تسجل أسماء الطلاب الغائبين بالدفاتر الرسمية المعدة لذلك ويتم تسجيل وحفظ هذه البيانات إلكترونيا بطريقة تتسم بالدقة والشفافية، وتضمن عدم التلاعب فيها، وتكلف كافة أجهزة المتابعة الميدانية والموجهون المختصون بمتابعة تنفيذ هذا القرار بكل دقة، وفى حالة التقصير أو التقاعس يحال المتسبب للمساءلة التأديبية.