أسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي "المساء الديني". يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. بعض هذه الأسئلة عرضناها علي فضيلة الدكتور علي الله شحاته الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. فأجاب بالآتي : * يسأل إبراهيم فؤاد : أحياناً أثناء الصلاة يمر من أمامنا أطفال صغار لم يبلغوا الحلم. فهل هذا يبطل صلاتنا؟ ** مرور الأطفال أمام المصلي لا يبطل الصلاة .والأصل في هذه المسألة ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضِي اللهُ عنه قال: قال رسول اللهِ صلي الله عليه وسلم: "إِذا قَام أحدكم يصلي. فإنه يستره مثل آخرة الرَحل. فَإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل. فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأَسود". وقد قال أكثر أهل العلم: إن مرور المرأة لا يقطع الصلاة. وذكر الإمام الترمذي أن أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلي الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين قالوا: لا يقطع الصلاة شيء. وقد حمل هؤلاء العلماء القطع في الحديث المذكور أن المراد به هو قطع الخشوع وليس القطع حقيقة. وبناءً علي ما سبق: فإنه يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة كعصا أوغيرها . لكي تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها . وللمصلي أن يدفع المار بين يديه داخل السترة. أما إذا كان المرور خارجها فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور إلا أن يمر إنسان بين يدي المصلي للضرورة. واعلم أن سترة الإمام سترة للمأموم. * تسأل أمينة علي: هل لبن الأم المرضعة الذي يخرج منها ينقض الوضوء؟ ** خروج اللبن من ثدي الأم لا ينقض الوضوء, وقد قال ابن المنذر:أجمع أهل العلم علي أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء. وكذلك المخاط والبصاق والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد. والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم. والنفس الخارج من الأنف. والدود الساقط من القرح. كل هذا لا ينقض طهارة. ولا يوجب وضوءاً. *يسأل عبد الحميد شريف : أرجو معرفة الثواب أو الجزاء الذي يحصل عليه من يصلي إماما بالناس. هل يكون له ثواب أكثر من المأمومين أم له نفس ثواب المأمومين في صلاة الجماعة؟ ** الإمامة في الصلاة لها فضل عظيم مع كونها مسئولية خطيرة جدا . لأن الإمام ضامن فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين" فتأمل أن النبي صلي الله عليه وسلم دعا للأئمة بالهدي والرشد وللمؤذنين بالمغفرة. بالإضافة إلي أن منزلة الأمانة فوق منزلة الضمان وأعلي منه. والمدعو له بالمغفرة أفضل من المدعو له بالرشد. فالمغفرة أعلي من الإرشاد. لأن المغفرة نهاية الخير. وقد نبهنا النبي إلي عظم شأن الإمامة بالنسبة لمن استهان بأمرها. حيث جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم" .والمقصود بقوله "يصلون لكم: "أي الأمراء والولاة. ومعني قوله "فلكم وعليهم" أي فلكم ثواب الصلاة وعليهم عقاب ما أخطأوا. * يسأل منوفي عبد الحميد: ما حكم الدين فيمن يقول : "علي الحرام لا أفعل كذا"؟ ** حكم قول القائل: "علي الحرام لا أفعل كذا" يرجع إلي نية القائل فإن كان قد نوي بقوله الطلاق فإنه يكون طلاقًا. وإن كان قد قصد به الزوجة فإنه يكون ظهارًا . ويلزمه كفارة الظهار وهي عتق رقبة . فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. ويخرجها قبل أن يمس زوجته. أما إن كان قد نوي به يمينًا فقط. ولم ينو به طلاقًا ولا ظهارًا . فإنها تكون يمينًا, ويلزمه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وكثير من الناس وخاصة في مصر يقولون هذه العبارة لأنهم تعودوا علي قولها. ونحن ننبه الناس بخطورة هذه العبارة ونحذرهم من عواقبها.