* يسأل سامح. ع من المنصورة: سافرت إلي بلد عربي لأعمل في الزراعة فنما إلي علمي انهم يقومون بتحليل مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها مرة أخري للزراعة وأشياء أخري غير الطعام والشراب. فما رأي الدين في استعمال هذه المياه؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: لقد اختلف الفقهاء حول مياه الصرف الصحي بعد أن تتم تنقيتها وإزالة ما علق بها من أوساخ إلي أقوال: ذهب الجمهور إلي أن تطهير المياه أما أن يكون بصب ماء طهور عليها. أو نزح بعضها. أو زوال التغير بنفسه. إلا أن الشافعية والحنابلة يشترطون فيما نزح بعضها بأن ينقي بعد النزح الغلبة للماء الطاهر. وذهب الحنفية إلي أن الماء النجس يطهر بنزح مقدار منه. لكن يختلف مقدار ما ينزح لتحصل به الطهارة للباقي باختلاف نوع النجاسة واختلاف أحوالها. أما إذا استحال الماء النجس إلي شيء طاهر كأن يتحول طاهراً بنفسه أو بالشمس مثلاً. فقد اختلف الفقهاء في ذلك علي قولين: قال الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد: يطهر الشيء باستحالته عن النجاسة. واستدلوا بما يلي: ان عين النجاسة قد زالت واستحالت فلم يبق لها أثر فينبغي أن ينتقي حكمها. لأنها صارت من الطيبات. والله تعالي يقول: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" "الأعراف: آية 157". قال ابن حزم: "إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم وانتقل إلي اسم آخر وارد علي حلال طاهر فليس هو ذلك النجس ولا ذلك الحرام. بل قد صار شيئاً آخر ذا حكم آخر". القياس علي ما يطهر بالاستحالة كالمسك فإنه طاهر مع انه من الدم. لأنه استحال عن جميع صفات الدم. والخمرة تطهر إذا انقلبت بنفسها خلاً. والدم يصبح منياً. والعلقة تصبح مضغة. ولحم الجلالة الخبيث يصبح طيباً إذا علف الطيب وما سقي بنجس إذا سقي بالماء الطاهر. والجلد يصبح طاهراً بعد الدبغ. وقال أحمد وهو قول لمالك والشافعي أيضاً: إن النجاسات لا تطهر بالاستحالة. واستدلوا بما يلي: إن النجاسة لم تحصل بالاستحالة فلم تطهر بها كالدم إذا صار قبيحاً وصديداً. احتياطاً للشك في النجاسة. وأن الأجزاء الجديدة هي تلك الأجزاء السابقة للنجاسة. قياساً علي الجلالة فمع أن النجاسة استحالت لم يحكم بطهارتها. والراجع هو طهارة مياه الصرف الصحي إذا زالت النجاسة تماماً لزوال أوصافها وهي اللون والطعم والرائحة فتعود المياه إلي أصلها وهو الطهورية. وإن كان ينبغي اجتنابها اكتفاءً بالمياه الأخري ما وجد الإنسان إلي ذلك سبيلاً احتياطاً. ولأن النفس قد تعاف تلك المياه وتستقذرها . وهذا ما قالت وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. * يسأل موظف بإحدي الشركات: زوجتي بعد أن اعترفت علي نفسها أمام الناس بالزني تطلب حضانة ولدها. فما رأي الدين؟ ** يجيب: المنصوص عليه شرعاً انه يشترط في الحاضنة الأمانة والعدالة الظاهرة. وتفسير ذلك أن تكون أمينة في دينها غير فاسقة. فإذا كانت الحاضنة فاسقة فلا يحق لها شرعاً حضانة الصغير سواء كان ولدها أم لا. لئلا ينشأ الصغير متأثراً بسلوكها وبالتالي فالزانية لا تصلح أن تكون حاضنة لولدها أو لولد غيرها.