* يسأل كمال حلمي محمد سالم بأرض اللواء: هل وجود التماثيل الأثرية التاريخية في الدول الإسلامية أمر محرم يجب علينا تدميرها رغم أنها لا تؤثر في العبادات بل تزيد من الدخل القومي للبلاد في مجال السياحة؟ ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورةبالاسكندرية: المعروف ان صنع التماثيل حرام إذا كانت كاملة ومن مادة تدوم مدة طويلة ولم يكن هناك غرض صحيح من صنعها فالتماثيل النصفية أو التي صنعت من عجين أو حلوي مثلاً أو كان هناك غرض صحيح لصنعها كوسائل إيضاح للتعليم فلا حرمة فيها وإذا اتخذت لتعظيمها أو عبادتها كان الصنع حراماً بل كفراً وهذا أمر متفق عليه. وغير المسلم لا يطالب بفروع الشريعة علي رأس للعلماء ومن هنا فإن صنعة للتماثيل أو عبادتها هو المسئول عنها بعد بيان أنها من المنكرات واذا كان البلد كله مسلماً فإن إزالة المنكر واجبة إما إذا كان فيه مسلمون وغير مسلمين فالموقف هو الإنكار الذي لا يؤدي إلي فتنة أو ضرر كبير.. واذا لم تكن التماثيل للعبادة بل للتاريخ والاثار والاعتبار فلا ضرر في بقائها علي ما قاله البعض فقد دخل الاسلام بلاداً وفيها أثار كثيرة منها التماثيل الباقية إلي الآن.. ولم يثبت ان الولاة هدموها فالواقع شاهد علي ذلك. وعلي كل حال فلنضع أمام أعيننا إن إزالة المنكر إذا ترتب عليها منكر أكبر فلا تجب إزالته ولنا عبرة بعدم تعرض الرسول والصحابة في مكة للتماثيل حول الكعبة بل كانوا يؤدون الصلاة عندها وهي قائمة أما بعد الهجرة وتكوين الدولة القوية وفتح مكة وإسلام أهلها فقد أزيلت هذه الأصنام وذلك للأمن من الضرر والضرر يختلف من بلد إلي بلد ومن زمن إلي زمن فلابد من الاحتياط في مثل هذه الأحوال. * يسأل محمد أنور من الاسكندرية: ما رأي الدين في استعمال مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها وتطهيرها؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار بالأزهر: لقد اختلف الفقهاء حول مياه الصرف الصحي بعد أن يتم تنقيتها وإزالة ما علق بها من أوساخ إلي أقوال: ذهب الجمهور إلي ان تطهير المياه إما أن يكون بصب ماء طهور عليها. أو نزح بعضها. أو زوال التغير بنفسه. إلاّ أن الشافعية والحنابلة يشترطون فيما نزح بعضها بأن يبقي بعد النزح الغلبة للماء الطاهر.. وذهب الحنفية إلي أن الماء النجس يطهر بنزح مقدار منه. ولكن يختلف مقدار ما ينزح لتحصل به الطهارة للباقي باختلاف نوع النجاسة واختلاف أحوالها... أما إذا استحال الماء النجس إلي شيء طاهر كأن يتحول طاهراً بنفسه أو بالشمس مثلاً. فقد اختلف الفقهاء في ذلك علي قولين: قال الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد: يطهر الشيء باستحالته عن النجاسة. واستدلوا بما يلي: - ان عين النجاسة قد زالت واستحالت فلم يبق لها أثر فينبغي أن ينتفي حكمها. لأنها صارت من الطيبات. والله تعالي يقول: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث".. قال ابن حزم: "إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم وانتقل إلي اسم آخر وارد علي حلالي طاهر فليس هو ذلك النجس ولا ذلك الحرام. بل قد صار شيئاً آخر ذا حكم آخر".. القياس علي ما يطهر بالاستحالة كالمسك فإنه طاهر مع أنه من الدم. لأنه استحال عن جميع صفات الدم. والخمرة تطهر إذا انقلبت بنفسها خلاً. والدم يصبح منياً. والعلقة تصبح مضغة. ولحم الجلالة الخبيث يصبح طيباً إذا علف الطيب. وما سقي بنجس إذا سقي بالماء الطاهر. والجلد يصبح طاهراً بعد الدبغ. وقال أحمد وقول لمالك وللشافعي: بأن النجاسات لا تطهر بالاستحالة. واستدلوا بما يلي: - أن النجاسة لمتحصل بالاستحالة فلم تطهر بها كالدم إذا صار قيحاً وصديداً. - احتياطاً للشك في النجاسة. ولأن الأجزاء الجديدة هي تلك الأجزاء السابقة للنجاسة. - قياساً علي الجلالة فمع أن النجاسة استحالت لم يحكم بطهارتها. والراجح هو طهارة مياه الصرف الصحي إذا زالت النجاسة تماماً لزوال أوصافها وهي اللون والطعم والرائحة فتعود المياه إلي أصلها وهو الطهورية. وإن كان ينبغي اجتنابها اكتفاءً بالمياه الأخري ما وجد الإنسان إلي ذلك سبيلاً احتياطاً. ولأن النفس قد تعاف تلك المياه وتستقذرها. وهذا ما أفتتنت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.