أسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي "المساء الديني". يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. بعض هذه الأسئلة عرضناها علي فضيلة الشيخ عبدالرءوف عمر إمام وخطيب مسجد نوري خطاب بحي مدينة نصر بمدينة القاهرة. فأجاب بالآتي: * يسأل علاء صلاح: يوجد عندنا بقريتنا جامع بدون إمام ولا مقريء. فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من الراديو. ثم نصلي بعد الخطبة؟ ** ورد في الحديث كما رواه البخاري أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "صلوا كما رأيتموني أصلي" ولم يصل عليه الصلاة والسلام إلا في جماعة. وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما. كما رواه البخاري ومسلم. ولذا انعقد الإجماع علي أنها لا تصح إلا بجماعة يؤمهم أحدهم كما ذكره الإمام النووي في المجموع. وقال ابن قدامه في المغني إن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها وانعقد إجماع الأئمة الأربعة علي ذلك. وعلي هذا لا تصح صلاة الجمعة في هذه القرية المسئول عنها بدون إمام ولا خطبة. ولا يكفي في ذلك سماع الخطبة وحركات الإمام من المذياع. * تسأل أمينة عطا الله: رجل أساء معاملة زوجته لدرجة استحالة دوام العشرة بينهما فرفعت أمرها للقضاء. فطلقها القاضي طلقة بائنة. استأنف الزوج علي حكم الدرجة الأولي. فأيد الاستئناف الحكم. فلجأ الزوج إلي النقض. وما زالت القضية متداولة أمام النقض. والزوجة تسأل: هل يحق لها الزواج بعد مضي ما يزيد علي العدة المشروعة خصوصا وأنها تخشي علي نفسها وتحتاج إلي إعفافها بالزواج؟ ** الذي طلق هذه الزوجة هو القضاء كما فهم من فحوي السؤال. ولا يصح لهذه الزوجة الزواج بآخر إلا بعد أن يصير الحكم الصادر بالطلاق حكما نافذا غير قابل للطعن شرعا وقانونا. وحيث إن قاضي النقض قبل القضية شكلا وأعادها للتحقيق في محكمة النقض. فإن هذا الحكم لا يعد نافذا إلا بعد حكم النقض. وبشرط أن يؤيد النقض حكم الدرجة الثانية. وبالتالي فحكم الدرجة الثانية وهو الاستئناف كان يؤيد حكم أول درجة بالطلاق. وبعد تأييد النقض لهذا الحكم كما ذكرنا يصبح لها أن تتزوج بزوج آخر طالما كان الحكم مؤيدا للطلاق لأن ولاية القاضي هي التي يؤخذ بقرارها. والقاضي ولي من لا ولي له شرعا وقانونا. * يسأل أحمد متولي: طلق شخص زوجته بوثيقة رسمية. ثم ردها إلي عصمته أمام شاهدين وبوجودها. فهل يجوز ذلك دون إخراج وثيقة رسمية؟ ** الرجعة لا تتوقف شرعا علي كتابتها في وثيقة رسمية. فإذا راجع الزوج زوجته المطلقة منه طلاقا رجعيا وهي في العدة كانت الرجعة صحيحة شرعا. ولو لم يكتب بها وثيقة رسمية. * تسأل سامية العدوي: هل ترث الأم من مؤخر صداق ابنتها المتوفاة. ولمن الحضانة. والولاية علي الأولاد؟ ** كل ما تركته البنت المتزوجة المتوفاة من منقولات وغيره. وكذا مؤخر صداقها يعد تركة تقسم علي ورثتها. وعليه فللأم السدس فرضا. لوجود الفرع الوارث من المنقولات. ومن مؤخر الصداق وغيره. أما الحضانة فهي للجدة من الأم. والولاية لوالد الأبناء.