في شهر رمضان المبارك يلجأ المسلمون إلي الاستفسار عن أمور الدين. بعض الأسئلة عرضناها علي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. فأجاب: * يسأل خالد عبدالله: ما وقت السحور. وبما يتحقق؟ ** وقت السحور من منتصف الليل إلي طلوع الفجر. والمستحب تأخيره. فعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: تسحرنا مع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ثم قمنا إلي الصلاة قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية.. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه - مرفوعاً - "لاتزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور". ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء. يقول رسول الله - صلي الله عليه وسلم: "السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون علي المتسحرين". * يسأل ياسر رمضان: ما حكم الدعاء عند الفطر؟ ** الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام سنة. فقد روي ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد". وكان عبدالله إذا أفطر قال: "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي". وثبت أنه - صلي الله عليه وسلم - كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله". وروي مرسلاً: أنه - صلي الله عليه وسلم - كان يقول: "اللهم لك صمت وعلي رزقك أفطرت". وروي الترمذي بسند حسن أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتي يفطر والإمام العادل والمظلوم". * يسأل أحمد عبدالرازق: ما حكم استعمال الصائم للسواك؟ ** يستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام ولا فرق بين أول النهار وآخره. يقول الترمذي: "ولم ير الشافعي بالسواك أو النهار وآخره بأساً. وكان النبي - صلي الله عليه وسلم - يتسوك ويقول عن السواك: "إنه مطهرة للفم. مرضاة للرب". وقال علماؤنا: "يستحب السواك في كل حال إلا بعد الزوال لصائم. وهو في ثلاثة مواضع أشد استحباباً: عند تغير الفم من أزم أي من طعام وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام إلي الصلاة" فقولهم إلا بعد الزوال للصائم ينبثق من قول الرسول - صلي الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". * يسأل فتحي أبوستة: ما حكم من أخر ما عليه من قضاء رمضان حتي دخل رمضان آخر؟ ** إن أخر القضاء حتي دخل رمضان آخر. صام رمضان الحاضر ثم يقضي بعده ما عليه ولا فدية عليه. سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر وهذا مذهب الأحناف والحسن البصري. ووافق مالك والشافعي وأحمد وإسحق والأحناف في أنه لا فدية عليه إذا كان التأخير بسبب العذر. وخالفهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر. ثم يقضي ما عليه بعده ويفدي عما فاته عن كل يوم من الأيام التي أفطر فيها. ولكن ليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به. والظاهر أن ما ذهب إليه الأحناف هو الأرجح وهو أن من أخر قضاء ما فاته من رمضان حتي دخل رمضان آخر. صام رمضان الحاضر. ثم يقضي بعده ما عليه ولا فدية عليه. يقول تعالي في آيات الصيام: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علي ما هداكم ولعلكم تشكرون".