قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلا. واستكملت: "وأجمع الفقهاء على أن الحيض يوجب القضاء فقط، وقضاء رمضان إذا لم يكن عن تعد لا يجب على الفور بل يجب وجوبا موسعا في خلال العام التالي، وقبل حلول رمضان من العام القابل فقد صح عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان".
وأوضحت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: " كنت أفطر فى شهر رمضان أثناء فترة الحيض ولم أقضى هذه الأيام لعدة سنوات فهل يجوز لي أن أصوم هذه الأيام الآن ولو كل أسبوع يوما أو يومين؟"،إن أخرت القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الآخر، صامت رمضان الحاضر، ثم تقضي بعده ما عليها ولا فدية عليها سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن البصري.
وتابعت: "وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجب عليها القضاء فقط إن كان التأخير بعذر، أما إذا كان التأخير بدون عذر فيلزمها القضاء والفدية، وهذا ما نميل إليه".
وأكدت الإفتاء أنه لا يشترط التتابع في القضاء لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في قضاء رمضان "إن شاء فرق وإن شاء تابع" رواه الدار قطني، وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجب على السائلة قضاء ما عليها عن السنوات الماضية وأن تعجل بهذا قبل دخول رمضان القادم.