* يسأل الشيخ رمضان الملواني من الإسكندرية: يغلب في حياتنا اليومية التقبيل عند اللقاء. فما حكم التقبيل بين الجنس الواحد؟ وما حكم التقبيل بين الرجل والمرأة؟ وهل يجوز شرعا تقبيل يد الظالم؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: لامانع شرعا من التقبيل بين الجنس الواحد. كتقبيل الرجل للرجل والمرأة للمرأة. ولكن بشرطين: الأول: ألا يكون فيه لذة. الثاني: ألا يكون لغرض فاسد. كتقبيل يد الفاسق لتكريمه. ومن صور التقبيل الجائز أن النبي صلي الله عليه وسلم تلقي جعفر بن أبي طالب عند عودته من الحبشة فالتزمه وقبل ما بين عينيه. كما انه لما عاد الغزاة من ¢مؤتة¢ قبلوا يد النبي صلي الله عليه وسلم. وقبل الناس يد سلمة بن الأكوع لما علموا انه بايع النبي صلي الله عليه وسلم بها. والذي رخص في التقبيل للتكريم والتدين أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة. أما مالك وجماعة آخرين فقد كرهوه. أي كرهوا مد اليد ليقبلها الناس. لأن ذلك مظهر من مظاهر العجب والكبرياء. واستأنسوا في المنع بقبض عمر يده لما أراد أبو عبيدة تقبيلها. أما التقبيل بين الجنسين فحكمه يتحدد بسبب الغرض منه. وبحسب موضع التقبيل. فقد يكون للعطف والحنو. كتقبيل الوالد لبنته والوالدة لابنها. والأخ لأخته والأخت لأخيها. وذلك لا مانع منه ما لم يكن بشهوة. وقد جاء من ذلك: النبي صلي الله عليه وسلم قبل بنته فاطمة حين دخلت عليه فقام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. بل صرحت بعض الروايات انه قبلها في فمها. كما قبلها وهو في مرضه الأخير. ولما دخل أبو بكر علي أهله وكانت عائشة مضطجعة قد أصابتها حمي. قبلها في خدها. وكذلك قبل خالد ابن الوليد أخته.. وقد يكون التقبيل للتكريم كتقبيل الولد لأمه والبنت لأبيها. وتقبيل الكبير من العمات والخالات. وهو يكون غالبا في الرأس أو اليد. فإن كان بشهوة كان حراما. وقد يكون التقبيل بين الجنسين للذة. وهو بين الزوجين لا مانع منه فإن ما هو أكبر من ذلك حلال لهما. أما بين الأجانب فهو حرام. ومع كون التقبيل مباحا في الصور السابقة فيستحسن الإقلال منه. والبعد عن الفم وما قد يكون منه ضرر صحي كما نصح الأطباء. أما إن كان التقبيل لظالم للخوف من بطشه فجائز للضرورة. ولذا صرح ابن الجوزي بأن تقبيل يد الظالم معصية إلا أن يكون عند خوف. * يسأل ربيع حسن من الجيزة: طلقت زوجتي بعد أن اعترفت علي نفسها بالزنا. فهل يصح أن تكون حاضنة لولدها؟ ** يجيب: المنصوص عليه شرعا انه يشترط في الحاضنة الأمانة والعدالة الظاهرة وتفسير ذلك ان تكون أمينة في دينها غير فاسقة. فإذا كانت الحاضنة فاسقة فلا يحق لها شرعا حضانة الصغير سواء كان ولدها أم لا. لئلا ينشأ الصغير متأثرا بسلوكها. وبالتالي فالزانية لا تصلح أن تكون حاضنة لولدها أو ولد غيرها.