أسئلة عديدة وردت من القراء إلي "المساء الديني" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا .. عرضناها علي الشيخ محمد ربيع أحمد من علماء الأوقاف فأجاب بالآتي : * يسأل أحمد رجب عرابي "صاحب محل أدوات كهربائية" فيقول : كثرت في الآونة الأخيرة الإشاعات التي تنال من الناس ومن المؤسسات بل ومن الدولة فما حكم الإسلام في مروجي الاشاعات وكيف تكون المواجهة من منظور الإسلام؟ ** أولاً : لابد وأن نذكر أن الاشاعات الكاذبة من الأمور التي تبعث علي الكراهية. وتوصل للتخوين وتضعف المجتمع. والإسلام نهي عنها لآثارها الضالة من بلبلة للأفكار وتضليل للرأي العام ولانها تغرس الفتنة بين الناس. وتدعو إلي تشويه سمعة الناس والإسلام قدم لنا نصوصاً كثيرة توجه المجتمع للبعد عن الاشاعات فقال تعالي : "إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون" النحل / 105 وقال تعالي : "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً بيناً" [الأحزاب / 58]. وقال النبي صلي الله عليه وسلم "إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم" البخاري ومسلم. وقال : "إن أربي الربا الاستطالة في عرض مسلم بغير حق" أبوداود. وقال : "أيما رجل أشاع علي رجل مسلم بكلمة هو منها بريء يشينه بها في الدنيا كان حقاً علي الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتي يأتي بنفاذ ما قال" الطبراني. ثانياً : وضع الإسلام نظاماً لمواجهة الشائعات وذلك بالتوعية للناس بخطرها من خلال : 1 عدم سماع الكذب. فهو من صفات اليهود "سماعون للكذب" المائدة/ .51 2 عدم اتباع ما لا علم للإنسان به "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً" الأسراء/.26 3 عدم اتباع الظن "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعد الظن إثم" الحجرات .12 4 وجوب التثبت من الأخبار وعدم المبادرة بتصديقها دون روية وفكر "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة". 5 مقاومة الاشاعات بإيجابية بالابلاغ عن مروجيها للجهات المسئولة ونقول للناس جميعاً اتقوا الله في ألسنتكم فلقاء الله قريب والعذاب شديد. * يسأل سامي محمد حسن "محاسب بشركة مياه الشرب بالوراق": ما حكم من يتجسس علي الناس لمعرفة أسرارهم. وما حكم من ينقل الأخبار السرية للدولة لحساب دولة أخري؟ ** التجسس خيانة عظيمة نهي الإسلام عنها فقال تعالي "ولا تجسسوا" وقال صلي الله عليه وسلم "من استمع خبر قوم وهم له كارهون صُبَّ في أذنه الآنك أي الرصاص المذاب يوم القيامة" رواه البخاري. وإفشاء الأسرار حرام ما لم تدع إليه ضرورة. لأنه ضرر والنبي صلي الله عليه وسلم قال "لا ضرر ولا ضرار". والأسرار لها درجات ومن أخطرها ما يكون بين الزوجين. وكذلك أسرار البيوت ومن أعظم الأسرار خطورة تلك الأسرار المتعلقة بالدولة وأمنها .. فهذه تسمي في عرف العالم "خيانة عظمي" لماذا؟ لأنها تعرض الأمة كلها للخطر. وتمكن العدو من الدولة. وخاصة حالة الحرب. والإمام القرطبي ذكر في تفسيره أن من نقل أخبار المسلمين إلي العدو ولم يستحل ذلك لم يكفر. ويترك أمره للإمام ليعاقبه بما يراه. أما اذا كانت هذه عادته قتل لأنه أضر بالأمة وسعي في الأرض بالفساد وهو بمثابة من يحارب الله ورسوله وبهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وأجاز قتله السادة الاحناف وبعض السادة الحنابلة والله أعلم. الأذان علي شريط * يسأل أحمد أبوبكر مبروك "صاحب محل أجهزة كهربائية" فيقول : ما حكم رفع الأذان من المسجل علي شريط أو المذاع بالراديو وخاصة أن هذا الأمر أصبح الآن مشاعاً في الكثير من مساجد القاهرة تحت مسمي الأذان الموحد؟ ** عرض هذا الأمر علي الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالي فأجاب فضيلته بأنه لا يكتفي بالأذان المسجل أو المذاع. فإن المسلمين مطالبون به كما صح في قول النبي صلي الله عليه وسلم : "إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرؤكم" رواه البخاري ومسلم. والأذان سنة مؤكدة عند الأحناف والشافعية. وقيل هو من فروض الكفاية ويدل علي فرضيته أمر النبي صلي الله عليه وسلم به كما سبق ومداومته هو وخلفاؤه عليه والأمر هنا للوجوب والمداومة عليه تدل عليه ولأنه شعار الإسلام وقيل إن الأذان واجب علي أهل المصر وهذا عند الحنابلة. أما المالكية فقالوا بوجوبه في مساجد الجماعة..وبهذا يُعلم أنه واجب أو سُنة بالنسبة للفرد أو للجماعة ويكره تركه. ويأثم من تركه علي رأي من يوجبه. ولابد أن يكون من المسلمين ولا يكفي إذاعة تسجيله. أما الآن وبعد تعميم مشروع الأذان الموحد علي مساجد القاهرة التابعة لوزارة الاوقاف بحجة أن أصوات المؤذنين قبيحة. وأن في هذا الأذان تحسيناً لسماع صوت الأذان فأنا لا أجد سنداً من الشرع ولا أرغب فيه والأولي رفع الأذان من صوت حي. وحتي لا تموت هذه المهنة إن سلمنا جدلا بأنها مهنة وأنا أدعو وزير الأوقاف أن يعقد مؤتمراً يجمع فيه أهل العلم ويناقشوا هذا الأمر. حتي نصل إلي أمر يرضي الله ويرضي رسوله وإن كانت هناك مشكلة في الأصوات فإنه لا مانع من عقد دورات تدريبية للمؤذنين حتي يصلوا للمستوي المطلوب ونوفر للدولة نفقات الأجهزة وغير ذلك. * يسأل أشرف رمضان مبروك "مهندس بترول" فيقول : هل يجوز للرجل أن يقبل زوجة ابنه وتقبيل الرجل لأم زوجته؟ ** من المعلوم أن زوجة الابن من المحرمات بمجرد العقد عليها. فهي بمثابة الابنة في الحرمة قال تعالي : "وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم" فإذا كانت هذه القبلة لابنته حناناً بها ورحمة بها وتكريماً لها فلا حرج في ذلك أما اذا كانت هذه القُبلة مصاحبة بشهوة أو بقصد خبيث فإن في هذه الحالة تصبح هذه القُبلة حراماً دون شك لأنها فتنة كذلك نفس الحالة في تقبيل الرجل لأم زوجته إذا صوحبت بشهوة فهي محرمة قطعاً..ولذلك نحذر الدخول علي النساء في حالة عدم وجود الأزواج لما روي في مسلم أن رجلاً سأل النبي صلي الله عليه وسلم عن الحمو فقال صلي الله عليه وسلم : "الحمو الموت" والحمو هو قريب الزوج كوالده وأخيه. وقريب الزوجة كذلك ونفس الحكم أيضاً علي تقبيل المرأة لزوج بنتها. ومن المعلوم أن النبي صلي الله عليه وسلم : "قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي" البخاري. وعليه فإن التقبيل بعد الفراق الطويل البريء بحسن النية لا مانع منه شرعاً بين المحارم لكن اذا تخطي الأمر إلي التقبيل المصاحب بشهوة فالأولي تركه والابتعاد عنه والله أعلم. الضحك في الصلاة * يسأل محمد سامي عبدربه فيقول : ما حكم الدين في رجل ضحك في الصلاة وهل تبطل صلاته أم لا؟ ** أما التبسم فلا يبطل الصلاة وأما اذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل؟ ولا ينقض وضوؤه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد؟ لكن يستحب له أن يتوضأ في أقوي الوجهين لكونه أذنب ذنبا. ولكن مذهب أبي حنيفة ينقض وضوؤه وتبطل صلاته. * يسأل رمزي جمال عبدالعاطي فيقول : هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا؟ ** مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهراً قال تعالي : "إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون" وكذلك كما جاء في الكتاب الذي كتبه رسول الله "صلي الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : "إنه لا يمس القرآن إلا طاهر" قال الإمام أحمد : لا شك أن النبي صلي الله عليه وسلم كتبه له وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبدالله بن عمر وغيرهما ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف.