بتاريخ 15 أبريل الحالي تقدم هرماس السيد متولي رضوان من مواليد 7/10/1951 - بني عبيد - دقهلية بطلب إلي اللواء مدير الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة للموافقة علي تجنيده ضمن صفوف القوات المسلحة لكي ينال - حسب ما هو مكتوب في الطلب - شرف الخدمة والدفاع عن الوطن أو شرف الشهادة. عندما حضر هرماس رضوان عضو مجلس الشعب السابق ل"المساء" حاملا صورة من هذا الطلب سألته عن الدافع لتقديمه وهو في سن ال64 عاما هل هو "الشو الإعلامي"؟.. هل هو الرغبة في تسليط الضوء أكثر علي قضية المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية وحرمانهم من الترشح لمجلس النواب؟.. أم رغبة منه في تحريك المياه الراكدة وايصال رسالة للمسئولين لها مضمون ودلالات مختلفة؟.. أم هي رغبة دفينة في التخلص من تلك اللعنة.. لعنة عدم أداء الخدمة العسكرية؟.. فكانت هذه الأسئلة بداية لحوار شامل خطير حول هذه القضية وكان هذا الحوار: * لماذا وما الهدف؟! ** دعني أقل لك وبمنتهي الصراحة والأمانة تقديمي لهذا الطلب يتفق مع كل ما ذكرته باستثناء "الشو الإعلامي" بل انني صادق في هذا الطلب ومعي الملايين من أبناء الشعب المصري الذين يزيد عددهم علي ال12 مليونا الذين يعانون الحرمان الأبدي من الترشح لمجلس النواب والعمل العام ويرفض الجميع انصافهم فأنا - والكلام هنا ينطبق علي 90% من هؤلاء المحرومين - لم أنل شرف أداء الخدمة العسكرية بسبب انني كنت العائل الوحيد لوالدتي ولأشقائي الأصغر مني بعد وفاة والدي عام 1962 وحصلت علي 4 قرارات اعفاء مؤقت رسمية كوني العائل الوحيد لوالدتي وأشقائي الثلاثة ولم أتخلف يوما واحدا عن مرحلة الفحص والتجنيد وكنت أبادر بالذهاب إلي منطقة التجنيد المختصة في الموعد المناسب عند حدوث أي تغيير يطرأ علي موقفي التجنيدي ونظرا لاستمرار الاعفاء المؤقت لكوني العائل الوحيد لأسرتي وبعد خروج شقيقي من الجيش لم تتغير الحالة لأنه بدون عمل واستمر ذلك حتي تجاوزت الثلاثين فحصلت علي شهادة معافي نهائي وغير مطلوب للتجنيد نهائيا ويهمني هنا الاشارة إلي انني قمت بدوري كعائل لأسرتي علي أحسن ما يكون فأشقائي الثلاثة أصبحوا جميعا في مراكز مرموقة وأدوا الخدمة العسكرية وابني الأكبر أدي الخدمة العسكرية مع العلم ان دفعته كلها لم يصبها الدور وابني الأصغر نقيب بالأمن المركزي يواجه الإرهاب حاليا وكان له شرف الخدمة في الهضبة وكرداسة ومدينة الإنتاج الإعلامي أيام الأحداث الساخنة. وبموجب الشهادة التي حصلت عليها بعد سداد الغرامة تم اعتبار هذه الشهادة طبقا للقانون مسوغا للتعيين بل وبموجبها أصبحت عضوا بمجلس الشعب ثلاث دورات وقد نص القانون الصادر عام 72 بأحقية من دفع الغرامة في الترشح مع العلم ان 90% منهم كان لديهم اعفاءات مؤقتة وعائلين لأسرهم مع العلم ان عام 72 هو العام الذي سبق حرب أكتوبر إلا ان المشرع العسكري والقانوني كانا حريصين علي عدم حرمان المتخلفين عن التجنيد من حقوقهم السياسية والمدنية واستمر هذا الوضع حتي أراد النظام الفاسد الأسبق حرماننا من الترشح بسبب محاربتنا للفساد والقصة معروفة للجميع فهناك فارق بيننا وبين من تهرب من التجنيد أو هرب من المعسكر. وزاد الطين بلة تلك التعديلات المشبوهة في الدستور عام 2007 والمعروف ظروفها والتي جاءت لتحرم هؤلاءمن حق الترشح مع السماح لهم بحق الانتخاب مع ان الدعائم الأساسية للقرار التفسيري رقم 1 لسنة 26 قضائية تفسير والصادر من المحكمة الدستورية العليا جلسة 7/3/2004 تؤكد ان الانتخاب والترشح حقان متلازمان مترابطان لا يمكن الفصل بينهما أي أن حقي الترشح والانتخاب من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور ولا يجوز المساس بهما أو تفسير النصوص التشريعية التي تنظمها علي نحو يؤدي إلي الانتقاص من محتواها وتفسيرها تفسيرا ضيقا يؤدي إلي مصادرة حق الناخبين في اختيار المرشح الذين يرون انه أهل لتمثيلهم في مجلس الشعب. لجنة التعديلات * ولماذا لم تطرقوا أبواب لجنة تعديل قوانين الانتخابات؟! ** طرقنا أبوابها وقدمنا مذكرة وافية تتضمن العديد من الاقتراحات للتحقيق من وطأة الحرمان الابدي والمطلق من الترشيح لمجلس النواب وطلبنا ان يكون النص الحالي للمادة 81 فقرة 5 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 كالأتي اولاً: وضع رد الاعتبار ليكون حأئلاً دون تأبيد عقوبة الحرمان وثانياً ان يكون المرشح أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من ادائها أو غير مطلوب للتجنيد نهائياً وهذا النص يعالج مشكلة الحرمان الابدي والمطلق من الترشح لاكثر من 12 مليون مواطن مصري ويعالج أيضا مشكلة الشباب المرشح وعمره "25 عاماً" علماً بأن هذا النص المقترح تم اقرارة في لائحة النظام الاساسي للاندية والاتحادات الرياضية وحصل علي احكام نهائية من المحكمة الادارية العليا الحكم رقم 4517 لسنة 55 ق. ع بتاريخ 6/6/2009 والحكم رقم 19927 لسنة 55 ق.ع بتاريخ 22/5/2009 وهذا المقترح وهذا النص يعالج المأزق الدستوري الا أن المتحدث الرسمي أشار إلي رفض الاقتراحات علي اساس ان هناك حكم من الدستورية في 2007 صدر في كل دستور قديم تم تقييده تماماً بدستور جديد "2014" في حق الترشيح من حدد المادة 62 من دستور 71 التي كانت تنص قبل التعديل أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وكان ردنا انه لا يعقل ان تستند اللجنة إلي حكم تأسس علي تعديل مشبوه وتم الغاؤه بدستور 2014 حيث تمت اعادة حق الترشيح مرة أخري لدستور 2014 في المواد 53 و87 و92 وبالتالي يكون نص المادة التي تحرم ملايين المصريين من حقهم الدستوري في الترشيح مدي الحياة غير دستوري حيث لا يوجد في جميع قوانين أو دساتير العالم عقوبة أبدية تظل ملازمه للمواطن حتي وصوله القبر كما أن الشريعة الاسلامية وهي المصدر الرئيسي للتشريع لا يوجد فيها عقوبة ابدية.. أضف إلي هذا نقطة هامة وهي انه لا يجوز للمشرع العادي ان يخرج أو يضيف أو يحذف حرف عما ذكره المشرع الدستوري.. فالمشرع الدستوري ذكر شرط اداء الخدمة العسكرية في انتخابات رئاسة الجمهورية مادة "141" وفي تكليف رئيس مجلس الوزراء مادة "164" وايضاً في تكليف اعضاء الحكومة "الوزراء والمحافظين" مادة "164" ولم يذكرها بقصد وبعمد في شروط الترشيح لمجلس النواب طبقاً للمادة "102" من دستور 2014 ولو كان المشرع يريد ادراج هذا الشرط ضمن شروط الترشيح لمجلس النواب لذكرها مباشرة دون تردد اسوة بما تم في رئاسة الجمهورية والوزراء والمحافظين. مجلس الدولة * وماذا بعد أن رفضت اللجنة؟! ** تقدمنا بمذكرة عاجلة إلي المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوي والتشريع حتي يمكن تدارك الامر واكدت في شرح وافي ان الرقابة علي دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير يجب أن تكون المطابقة لدستور القوانين طبقاً للدستور النافذ.. وبالتالي فالأحري اعمال احكام وقواعد دستور 2014 النافذ حالياً وإنما الدستور الحالي. الأمل في الرئيس * وهل لديكم أمل في الاستجابة؟! ** نحن لم نفقد الأمل ولكني وبكل صراحة وأمانة ووضوح أوجه رسالتنا إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدعو للاصطفاف الوطني فنحن في حالة حرب ضد الإرهاب ولا يوجد أي منطق في اقصاء وتهميش 12 مليون مواطن مصري .