رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة النيابة الإدارية | صور    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط    وفاة ابن شقيق أروى جودة بعد أيام من إصابته في حادث دراجة نارية    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    الصحة: 30 مليون خدمة طبية للمواطنين خلال النصف الأول من 2025    مركز تميز إكلينيكي لجراحات القلب.. "السبكي" يطلق مبادرة لاستعادة "العقول المهاجرة"    بوليفيا تجري انتخابات عامة والتضخم يتصدر المشهد السياسي    مصر تحصد ذهبية تتابع المختلط في بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة    مانشستر سيتي يرسل إنذاراً مبكراً لليفربول فى ضربة البداية بالدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يواصل صيامه عن التهديف قبل مواجهة توتنهام.. هالاند رجل جوارديولا التاريخي في البريميرليج.. و"بيب" يشيد بالصفقات الجديدة    خلال الأسبوع الماضي.. إصدار 506 إذن تصدير لحاصلات زراعية    حظر بيع وتداول وتركيب عدادات المياه غير المدموغة من مصلحة المصوغات والموازين    طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان مادة اللغة الثانية دور ثان.. فيديو    «أمن المنافذ»: ضبط قضيتي تهريب بضائع وتنفيذ 250 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية    بحضور شقيقه.. أحمد سعد يتألق بحفله الثاني في مهرجان "ليالي مراسي"    وزير الصناعة والنقل يتفقد مصنع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 15 مايو    مرصد الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة    صحفي فلسطيني: أم أنس الشريف تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها    محمد صلاح: علاقتي ب فان دايك استثنائية.. ولحظة التتويج بالدوري لا تُنسى    لافروف ووزير الخارجية المجر يبحثان الوضع في أوكرانيا على هامش قمة ألاسكا    «الرعاية الصحية» تطلق مبادرة لاستقطاب الخبرات الطبية المصرية العالمية    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    قمة إنجليزية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد    "لا يصلح".. نجم الأهلي السابق يكشف خطأ الزمالك في استخدام ناصر ماهر    "الجونة السينمائي" ينعى مدير التصوير تيمور تيمور    الخارجية الروسية: نأمل أن يكون المرشح المصري المدير العام الجديد لليونسكو    موعد آخر فرصة لتقليل الاغتراب والتحويلات بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية    الأنبا مقار يترأس القداس الإلهي بكنيسة البابا أثناسيوس بالعاشر    ننشر التسعيرة الحقيقية ل الفراخ البيضاء اليوم.. احذر التلاعب    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    الأزهر تتقدم على الزقازيق.. مفاجآت في نتائج تصنيف شنغهاي للجامعات المصرية 2025    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض الحرارة والعظمى تسجل 31 درجة    فتنة إسرائيلية    الزمالك يعود للتدريبات الاثنين استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت    إصلاح الإعلام    صناديق «الشيوخ» تعيد ترتيب الكراسى    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    رويترز: سماع دوي انفجارات قرب محطة للكهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    نتنياهو: لا اتفاق مع حماس دون إطلاق الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب بشروطنا    هيئة الأركان الإيرانية تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل: أي مغامرة جديدة ستقابل برد أعنف وأشد    "زيزر صنع فارق وتريزيجيه لم يقدم المنتظر"..نجم الزمالك السابق يعلق على أداء الأهلي ضد فاركو    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    البيت الأبيض يرد على تقارير العثور على وثائق تخص قمة ألاسكا.. ماذا قال؟    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    عمرو حسن: وسائل منع الحمل متوفرة فى الوحدات الصحية مجانا وآمنة وفعالة    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارو هيئة قضايا الدولة: الطعون لا دليل عليها
نشر في المساء يوم 26 - 02 - 2015

شهدت المحكمة الدستورية العليا شدًا وجذبًا بين هيئة قضايا الدولة وهيئة الدفاع أصحاب الدعاوي المقاومة ببطلان الانتخابات في تحقيق كل منهما هدفه في إثبات الأحقية بالبطلان أو الإثبات حيث رفعت هيئة المحكمة الجلسة وإعطائهم وقتًا لمدة ساعة للاطلاع علي المذكرات برئاسة المستشار أنور العاصي رئيس الجلسة المنعقدة ونائب أول رئيس المحكمة وعضوية المستشارون محمد عبدالوهاب وحنفي الجبالي ومحمد الشناوي وحددت أول مارس للنطق بالحكم في الطعون.
أكد مستشاري هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة بأن تقرير هيئة المفوضين الصادر من المحكمة بشأن عدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر لا دليل عليه فيما تناوله التقرير بشأن ترشح الشباب. كما أن بعض طلبات المدعين قدموها رغم عدم وجود صفة ومصلحة لهم بالطعون وطالب المدعون بضرورة تقديم ما يفيد عرض القانون علي قسم التشريع بمجلس الدولة وردت هيئة قضايا الدولة بأنها سلمت المحكمة شهادة تفيد عرض القانون علي قسم التشريع بمجلس الدولة واستوفي مناقشة الموضوع فيما تدخل مرشح متقدم للانتخابات البرلمانية وتحفظت المحكمة علي مرافعته استغلالاً لوقت المحكمة.
بينما استمر محامي هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن قانونية المواد المطعون فيها مؤكدا ملاءمتها للتشريعين الأمريكي والفرنسي واعتبار التشريعين لوجود نسبة انحراف نسبي متوقع في تقسيم الدوائر الانتخابية.
بينما أدلي ممثل وزارة التنمية الإدارية بشهادته أمام المحكمة بشأن دور الوزارة تقسيم الدوائر لأن المادة 102 من الدستور وضعت المبدأ الأساسي لتقسيم الدوائر وأكد أن الرئيس الأسبق المستشار عدلي منصور دعا إلي حوار مجتمعي بشأن النظام الانتخابي الأفضل وفضلت أغلبية كبيرة النظام الفردي بينما رفضت أقلية نظام القوائم وطلبت نسبة غير كثيرة وجود نظام مختلط وطالبت آراء بمراعاة تمثيل الأحزاب إلا أن التمييز في التشريعات غير وارد عالميا ونص الدستور علي تمييز 6 فئات وفرض صعوبة بالغة علي اللجنة التي أعدت القانون واستند المشرع إلي التجارب الدولية والمحلية المتبعة والدستور في إصداره قوانين الانتخابات وتابع بأن قانون تقسيم الدوائر احترم التمثيل العادل للسكان طبقا للسلطة التشريعية للمشرع واتفاقا مع الدستور كما أن القانون فرض تكافؤ الفرص وفي نهاية الجلسة طلبت المحكمة تقديم مذكرات اليوم من الدفاع حتي العاشرة صباحا وحددت جلسة الأحد الحالي أول مارس للنطق بالحكم بدستورية الانتخابات من عدمه.
ودفع إبراهيم الشامي المحامي أحد الطاعنين ببطلان مواد قانون تقسم الدوائر لأن دوائر بها أعداد مقاعد كبيرة رغم صغرها ودوائر أخري بها أكثر من مليون شخص وبها مقعدان فقط. وأنشأ القانون 120 مقعدا للقوائم بالمخالفة للدستور كما أن ضم بعض الدوائر بما يعكس عدم وجود خبرة ودراية لدي واضعي القانون وشن محمد عبدالوهاب المحامي أحد المدعين في طعون بطلان قوانين الانتخابات هجوما عنيفا علي النظام السابق بأن مصر كان يحكمها عصابة إجرامية برئاسة الرئيس الأسبق حسني مبارك علي حد قوله ولابد من عزلهم قانونا ومعهم كل قيادات الإخوان قائلا: مبارك كان رئيس بدرجة رئيس عصابة.. مصر تعرضت لمؤامرة من قبل رجاله مطالبا ضرورة تطبيق العزل السياسي علي جميع رموز الحزب الوطني لأنهم قتلة وقادة للفتنة تسببوا في إسالة دماء كثيرة في ثورة يناير.
ودفع المحامي بمرافعته عن مطلبه بحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 19 مايو لعام 1990 بعدم دستورية بعض مواد مباشرة الحقوق السياسية برئاسة المستشار ممدوح مصطفي ووقتها أثير جدل عنيف لأن بطلان البرلمان وقتها كان كفيلا ببطلان كل ما صدر عنه من قوانين والوضع الاقتصادي لا يحتمل تكاليف بإعادة الانتخابات.
كما فجر حسين برعي المحامي بالنقض بعد الجلسة أنه يرفض الطعون الثلاثة المقدمة علي بعض مواد قوانين مجلس تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات النواب لأنها لا تستند إلي أي ظهير قانوني أو دستوري وأن هذا ضد المصلحة العليا للبلاد.
حيث أكد أن الحوار المجتمعي الذي أداره رئيس البلاد السابق المستشار عدلي منصور. مع القوي السياسية المختلفة طالبوا خلاله بتمييز الفئات السبع في باب انتقالي المقبلة فقط. وإذا كان لمرحلة نيابية محددة في الانتخابات ذلك له أساس في الدستور فما العوار إذا كان التمثيل السكاني راعي عدم تغول الكتل السكانية الكبيرة علي الكتل الصغيرة؟ فما الداعي إذن لإلغاء الانتخابات أو قبول الطعون؟
من جهة أخري حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 1 مارس للنطق بالحكم في 209 طعون علي الانتخابات من المستبعدين ولنظر الطعون المقدم من هاني سرور المرشح عن الدائرة ال18 الخاصة بقسم باب الشعرية والظاهر. بالنظام الفردي المستقل. المطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة شمال القاهرة بإدراج اسم الطاعن بالكشوف الانتخابية تحت رقم 6 وإلزامها بتقييده رقم واحد.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 167 لسنة 2015 كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ووزير الداخلية موضحا أن موظفي محكمة شمال أخبروه بأن يقدم بمحكمة جنوب القاهرة وعندما ذهب لجنوب القاهرة أبلغوه بأن يقدم بمحكمة شمال. فعاد إلي محكمة شمال وتقدم بأوراقه مما جعله يتأخر في التقديم. تسبب ذلك في تقديم 7 مرشحين قبله. اللجنة استبعدت واحدا فأصبح رقم .6


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.