* يسأل علي منصور من القاهرة: ما رأي الدين في ارتياد السينما وغيرها من دور الترفيه كالنوادي؟ ** يجيب الشيخ محمد سلامة الفارس وكيل أوقاف الجيزة: لاشك أن السينما وغيرها من أدوات الترفيه والتوجيه شأن كل أداة يمكن استعمالها في الخير ويمكن استعمالها في الشر فهي بذاتها لا بأس بها ولا شيء فيها والحكم في شأنها يكون حسب ما تؤديه وتقوم به وهي لا بأس بها إذا توفرت فيها الشروط الآتية: أولاً: الابتعاد عن المجون والفسق وكل ما ينافي عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه بعداً عن إثارة الغرائز أو التحريض علي الفسق والإثم أو تغري بالقتل والاختلاس أو تدعو بأفكار منحرفة ودخيلة علي مجتمع المسلمين أو تروج لعقائد باطلة إلي آخر ما هو حرام مما لا يحل لمسلم أن يشاهده. ثانياً: ألا تشغله عن واجب ديني أو سعي علي الرزق فلا يحل لمسلم أن يترك الصلاة من أجل مشاهدة رواية أو فيلم أو يعطل عمله الذي هو مطلوب منه وفيه رزقه قال تعالي: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون" وفسر السهو عنها بتأخيرها حتي يفوت وقتها فما بالك بمن يتركها وينشغل بمشاهدة فيلم أو مسلسل. ثالثاً: أن يتجنب من يرتادها الاختلاط المثير بين الرجال والنساء خاصة الأجنبيات من النساء منعاً للفتنة ودرءاً للشبهة ولاسيما أن المشاهدة لا تتم إلا تحت ستار الظلام وقد قال صلي الله عليه وسلم: "من حام حول الحمي يوشك أن يقع فيه" وروي الإمام البيهقي والطبراني في حديث صحيح أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". * يسأل سامح حسن من الجيزة: هل ملامسة الرجل للنساء في المواصلات العامة تنقض الوضوء.. أم لا؟! ** يجيب: علي الرجل أن اضطرته الظروف لركوب المواصلات العامة المزدحمة أن يحافظ علي نفسه وسلوكه. ويحرص علي الابتعاد عن النساء ولو بمسافة بسيطة. فإن حدث تلامس غير متعمد وليس فيه شهوة ولا يرتكب إثماً. أو سوءاً فلا ينقض الوضوء. أما أن كان متعمد الملامسة بذلك فإنه يكون آثماً وينتقض وضوءه. * يسأل محمد السيد "محاسب": هل يجوز السير في جنازة غير المسلم والتعزية؟ ** يجيب: يجوز السير في جنازة غير المسلم وتعزية أهله لأن هذا عمل إنساني لا حزر فيه علي المسلم وقد مرت جنازة علي مجلس رسول الله صلي الله عليه وسلم فقام لها واقفاً فقيل له إن الميت يهودي فقال صلي الله عليه وسلم "أليست نفساً".