أسئلة كثيرة وردت من القراء إلي باب "فتاوي وأحكام" يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا .. عرضناها علي فضيلة الشيخ إبراهيم الحشاش وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية: * يسأل صبحي المحمدي: قريبي يحمل مؤهلا لكنه لا يعمل. وزوجته تنفق عليه لثرائها من ميراث عن والدها. هل يعد ذلك دينا عليه ؟ ** الأصل في النفقة أنها علي الزوج. يقول الله تعالي: "أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ" الطلاق - آية "6" وقال أيضا: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مِمَّا آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا" الطلاق آية "7". وقال الرسول صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع : "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". من هذه الأدلة يتبين أن المرأة محبوسة علي الزوج وليس من حقها التصرف والاكتساب إلا بإذنه . فمن حقها عليه نفقتها. وتقدر النفقة بحال الزوج يسرا أو عسرا كما هو ظاهر في الآية الكريمة "لينفق ذو سعة من سعته" وإذا أعسر الزوج وكانت الزوجة موسرة. فلها أن تنفق علي الزوج ويعتبر الإنفاق دينا بذمة الزوج لا يسقط. إلا بالأداء أو بالإبراء من الزوجة. * يسأل سامي أحمد رمضان: شخص أدرك التشهد الأخير من الجمعة وهو علي سفر. هل يكون قد أدرك الجمعة أم لا ؟ ** يري أكثر أهل العلم أن المسافر لا جمعة له ويري البعض أن الجمعة واجبة علي المسافر. لأن الجماعة تجب عليه ومن ثم فالجمعة أولي. ومن أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها. ويضيف إليها أخري بعد أن يسلم الإمام ويجزئه هذا لقوله صلي الله عليه وسلم: "من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخري. ومن أدرك دونها صلاها أربعا" وعلي هذا فإن من أدرك أقل من الركعة سواء في السجود. أو في التشهد . فإنه يتم أربعا. * يسأل علي عبد الفضيل : رجل تزوج باثنتين . وكان يعمل بإحدي الوظائف المؤقتة ثم انتهي تعاقده وهو لا يعمل الآن. هل يطلق إحداهما . ليتمكن من الإنفاق علي الأخري ؟ ** الإسلام ليس شغوفا بالطلاق إنما شرعه علي بغض له ليعالج به ما قد يطرأ علي الحياة الزوجية من مشكلات يستحيل معها دوام العشرة بين الزوجين . يقول صلي الله عليه وسلم "أبغض الحلال إلي الله الطلاق". ونقول للسائل إنه من تزوج باثنتين ولا يعمل. فإن كان عدم العمل يؤدي إلي عجزه عن النفقة علي زوجتيه. فله أن يطلق إحداهما. لأن النفقة شرط لاستمرار العلاقة الزوجية واستقرارها. وإن كان لا يعمل ولديه القدرة علي النفقة عليهما. ولكنه يميل قلبه إلي إحداهما. فله أن يخير تلك الزوجة بين البقاء في عصمته مع الميل القلبي فقط للأخري. وبين الطلاق . فإن طلبت الطلاق فلها. وإن قبلت البقاء قبلها.